انتقل إلى المحتوى
Qanoon.om

Qanoon.om

أقسام الموقع

  • المراسيم السلطانية
  • القرارات الوزارية واللوائح
  • الاتفاقيات الدولية
  • قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩
  • الأوامر السامية
  • الأحكام القضائية
  • الجريدة الرسمية لسلطنة عمان

روابط منوعة

  • حول الموقع

التواصل الاجتماعي

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

مبادرات ندعمها

  • Decree
  • Oman Legal Citation Standard
  • Irfan Rulebook

نصوص القانون تعد ملكا عاما في سلطنة عمان بموجب أحكام قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة العماني ويجوز لمستخدمي موقع Qanoon.om استعمالها ونسخها ونشرها وترجمتها مجانا ودون قيود. موقع Qanoon.om لا يعد مصدرا رسميا للقوانين، وننصح المستخدمين بالرجوع إلى الجريدة الرسمية العمانية عند الحاجة للتحقق من دقة المواد المنشورة على هذا الموقع.

ديوان البلاط السلطاني: قرار ديواني رقم ٧٥ / ٢٠١٢ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المجالس البلدية

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٩٣) الصادر في ٨ / ١٢ / ٢٠١٢م.

2012/75 75/2012 ٢٠١٢/٧٥ ٧٥/٢٠١٢

نُشرت في 4 ديسمبر 2012الكاتب adminالتصنيفات قرار وزاريالوسوم ديوان البلاط السلطاني

تصفّح المقالات

السابق المقالة السابقة: مرسوم سلطاني رقم ٦٨ / ٢٠١٢ بتحديد اختصاصات وزارة الزراعة والثروة السمكية واعتماد هيكلها التنظيمي
التالي المقالة التالية: الهيئة العامة لسوق المال: قرار رقم خ / ٥٨ / ٢٠١٢ بتعديل القرار رقم خ / ٢ / ٢٠١١ بشأن تنظيم متطلبات ترخيص وكلاء شركات التأمين
الموقع يستخدم WordPress بكل فخر