انتقل إلى المحتوى
Qanoon.om

Qanoon.om

أقسام الموقع

  • المراسيم السلطانية
  • القرارات الوزارية واللوائح
  • الاتفاقيات الدولية
  • قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩
  • الأوامر السامية
  • الأحكام القضائية
  • الجريدة الرسمية لسلطنة عمان

روابط منوعة

  • حول الموقع

التواصل الاجتماعي

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

مبادرات ندعمها

  • Decree
  • Oman Legal Citation Standard
  • Irfan Rulebook

نصوص القانون تعد ملكا عاما في سلطنة عمان بموجب أحكام قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة العماني ويجوز لمستخدمي موقع Qanoon.om استعمالها ونسخها ونشرها وترجمتها مجانا ودون قيود. موقع Qanoon.om لا يعد مصدرا رسميا للقوانين، وننصح المستخدمين بالرجوع إلى الجريدة الرسمية العمانية عند الحاجة للتحقق من دقة المواد المنشورة على هذا الموقع.

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ١٢٤ / ٢٠١٢ بتعديل القرار الوزاري رقم ٣١ / ٢٠٠٩ بإعلان مناطق حجر زراعية

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٧٤) الصادر في ٢٦ / ٥ / ٢٠١٢م.

2012/124 124/2012 ٢٠١٢/١٢٤ ١٢٤/٢٠١٢

نُشرت في 16 مايو 2012الكاتب adminالتصنيفات قرار وزاريالوسوم وزارة الزراعة والثروة السمكية

تصفّح المقالات

السابق المقالة السابقة: هيئة تنظيم الاتصالات: قرار رقم ٦٩ / ٢٠١٢ بشأن قواعد التنظيم المسبق للسوق (تنظيم الهيمنة)
التالي المقالة التالية: هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية: قرار وزاري رقم ٢ / ٢٠١٢ بإصدار نظام موحد لتصنيف الوثائق المشتركة وجداول مدد استبقائها
الموقع يستخدم WordPress بكل فخر