التصنيفات قرار وزاري وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ١٣١ / ٢٠١٢ بتنظيم صادرات السلطنة من الأسماك وتحديد أنواعها 2012/131 131/2012 ٢٠١٢/١٣١ ١٣١/٢٠١٢ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 27 مايو 2012 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٧٥) الصادر في ٢ / ٦ / ٢٠١٢م. 2012/131 131/2012 ٢٠١٢/١٣١ ١٣١/٢٠١٢ الوسوم وزارة الزراعة والثروة السمكية ← مرسوم سلطاني رقم ٣٠ / ٢٠١٢ بإنشاء المجلس الأعلى للتخطيط وإصدار نظامه → وزارة الداخلية: قرار وزاري رقم ٩٦ / ٢٠١٢ بتعديل الملحق المرفق بالقرار الوزاري رقم ٩٢ / ٩٣ بإصدار أحكام تنظيم زواج العمانيين من أجانب