وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ١٣١ / ٢٠١٢ بتنظيم صادرات السلطنة من الأسماك وتحديد أنواعها تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٧٥) الصادر في ٢ / ٦ / ٢٠١٢م. 2012/131 131/2012 ٢٠١٢/١٣١ ١٣١/٢٠١٢