انتقل إلى المحتوى
Qanoon.om

Qanoon.om

أقسام الموقع

  • المراسيم السلطانية
  • القرارات الوزارية واللوائح
  • الاتفاقيات الدولية
  • قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩
  • الأوامر السامية
  • الأحكام القضائية
  • الجريدة الرسمية لسلطنة عمان

روابط منوعة

  • حول الموقع

التواصل الاجتماعي

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

مبادرات ندعمها

  • Decree
  • Oman Legal Citation Standard
  • Irfan Rulebook

نصوص القانون تعد ملكا عاما في سلطنة عمان بموجب أحكام قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة العماني ويجوز لمستخدمي موقع Qanoon.om استعمالها ونسخها ونشرها وترجمتها مجانا ودون قيود. موقع Qanoon.om لا يعد مصدرا رسميا للقوانين، وننصح المستخدمين بالرجوع إلى الجريدة الرسمية العمانية عند الحاجة للتحقق من دقة المواد المنشورة على هذا الموقع.

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ١٣١ / ٢٠١٢ بتنظيم صادرات السلطنة من الأسماك وتحديد أنواعها

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٧٥) الصادر في ٢ / ٦ / ٢٠١٢م.

2012/131 131/2012 ٢٠١٢/١٣١ ١٣١/٢٠١٢

نُشرت في 27 مايو 2012الكاتب adminالتصنيفات قرار وزاريالوسوم وزارة الزراعة والثروة السمكية

تصفّح المقالات

السابق المقالة السابقة: مرسوم سلطاني رقم ٣٠ / ٢٠١٢ بإنشاء المجلس الأعلى للتخطيط وإصدار نظامه
التالي المقالة التالية: وزارة الداخلية: قرار وزاري رقم ٩٦ / ٢٠١٢ بتعديل الملحق المرفق بالقرار الوزاري رقم ٩٢ / ٩٣ بإصدار أحكام تنظيم زواج العمانيين من أجانب
الموقع يستخدم WordPress بكل فخر