استنادا إلى قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٨١،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤ / ٩٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية المشار إليها.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٦ / ١١ / ١٤٣٣هـ
الموافق: ١٣ / ١٠ / ٢٠١٢م
د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٨٨) الصادر في ٢٠ / ١٠ / ٢٠١٢م.
تعديلات بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية
يستبدل بنصي المادتين (١٥ البندين أ، د) و (١٥مكررا ١ البند أ الفقرات ١، ٣، ٤) من اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية، النصوص الآتية:
المادة (١٥) البندان (أ، د)
أ – يمنع منعا باتا صيد وجمع الصفيلح خلال الفترة من اليوم الخامس والعشرين من شهر نوفمبر من كل عام وحتى اليوم الرابع من شهر نوفمبر من العام التالي.
د – على الأفراد والشركات والمؤسسات الذين بحوزتهم كميات من الصفيلح تسجيل تلك الكميات خلال (١٥) خمسة عشر يوما من نهاية كل موسم صيد لدى دوائر الثروة السمكية في محافظة ظفار، ويكون التعامل في الكميات المسجلة بموجب تصاريح تصدرها السلطة المختصة لأصحاب الشأن.
المادة (١٥ مكررا ١) البند (أ) الفقرات (١، ٣، ٤)
١ – استخدام أو حيازة أسطوانات ومعدات الغوص والتنفس الاصطناعية تحت الماء أثناء الغوص لصيد وجمع الصفيلح وفي مواقع صيد الصفيلح.
٣ – استخدام أو حيازة الأنوار الكاشفة والإضاءة الاصطناعية بكل أنواعها أثناء الغوص لصيد وجمع الصفيلح وفي مواقع صيد الصفيلح.
٤ – استخدام أو حيازة أداة استخراج الصفيلح (الجزرة أو المقطع) التي يزيد طولها على (٥٠) خمسين سنتيمترا في استخراجه من مواقع بيئته الطبيعية.
2012/241 241/2012 ٢٠١٢/٢٤١ ٢٤١/٢٠١٢