التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٢٩٣ / ٢٠١٢ برفع حظر استيراد الحيوانات الحية من جمهورية السودان

2012/293 293/2012 ٢٠١٢/٢٩٣ ٢٩٣/٢٠١٢

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى القرار الوزاري رقم ١ / ٢٠٠٧ بحظر استيراد الحيوانات الحية من بعض الدول،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بزوال سبب حظر استيراد الحيوانات الحية من جمهورية السودان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يرفع حظر استيراد الحيوانات الحية من جمهورية السودان الوارد بالقرار الوزاري رقم ١ / ٢٠٠٧ المشار إليه على أن يكون استيرادها وفقا للشروط الواردة بالملحق المرفق.

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢ / ٢ / ١٤٣٤هـ
الموافق: ١٦ / ١٢ / ٢٠١٢م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٩٥) الصادر في ٢٢ / ١٢ / ٢٠١٢م.

ملحق بشروط استيراد الحيوانات الحية من جمهورية السودان

مع عدم الإخلال بشروط الاستيراد المنصوص عليها في قانون الحجر البيطري ولائحته التنفيذية المشار إليهما، يشترط لاستيراد الحيوانات الحية من جمهورية السودان الآتي:

١ – أن يتم حجر الحيوانات قبل تصديرها لمدة شهر تحت إشراف السلطات البيطرية ببلد التصدير في محجر بيطري معتمد من قبل الجهة البيطرية المختصة بالسلطنة.

٢ – أن لا يكون قد سجلت بالمحجر البيطري أي إصابة بمرض الحمى الفحمية أو طاعون المجترات الصغيرة أو مرض التهاب الجلد العقدي المعدي خلال (٢٠) العشرين يوما السابقة للشحن.

٣ – أن تحجز الحيوانات منذ ولادتها أو خلال (٦) الستة الأشهر السابقة للشحن في منشأة خاضعة للإشراف البيطري الحكومي ولم تسجل بها أي إصابة بمرض السعار (داء الكلب) خلال (١٢) الاثني عشر شهرا السابقة للشحن.

٤ – أن يتم فحص الحيوانات سيرولوجيا (IGM) لمرض حمى الوادي المتصدع بعينات عشوائية تمثل نسبة (٥٪) من أعداد كل شحنة وأن تكون النتيجة سالبة.

٥ – أن يتم فحص الحيوانات لمرض البروسيلا بعينات عشوائية تمثل نسبة (٥٠٪) من أعداد كل شحنة وأن تكون النتيجة سالبة.

٦ – أن يتم تحصين الأغنام والماعز ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة قبل الشحن بـ (١٥) خمسة عشر يوما على الأقل و (١٢) اثني عشر شهرا على الأكثر.

٧ – أن يتم تحصين الأغنام والماعز ضد مرض جدري الأغنام والماعز بواسطة لقاح تتوفر فيه المعايير المحددة في الدستور الدولي لحيوانات اليابسة الصادر من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية قبل الشحن بـ (١٥) خمسة عشر يوما على الأقل أو (٤) أربعة أشهر على الأكثر.

٨ – أن يتم تحصين الأبقار ضد مرض التهاب الجلد العقدي المعدي خلال فترة (٣٠) ثلاثين يوما إلى (٩٠) تسعين يوما قبل الشحن.

٩ – أن تكون الأبقار من بلد أو منطقة أو مزرعة خالية من التسمم الدموي منذ ولادة الأبقار أو خلال (٦) الستة الأشهر الأخيرة قبل الشحن.

١٠ – أن تكون الأبقار من بلد أو منطقة أو مزرعة لم يبلغ فيها عن وقوع أي إصابة بمرض ذات الرئة والجنب الساري خلال (٦) الستة الأشهر الأخيرة قبل الشحن.

١١ – أن يتم تحصين الأبقار ضد مرض الحمى القلاعية بلقاح يحتوي على العترة (O) وأي عترة مستوطنة بالسودان.

2012/293 293/2012 ٢٠١٢/٢٩٣ ٢٩٣/٢٠١٢