التصنيفات
قرار وزاري

قرار وزارة الخارجية بشأن القواعد المنظمة لشعار مجلس التعاون لدول الخليج العربية

تحميل

القواعد المنظمة لشعار مجلس التعاون لدول الخليج العربية المعتمدة من المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثالثة والثلاثين المنعقدة في مملكة البحرين خلال الفترة ١١ – ١٢ صفر ١٤٣٤هـ، الموافق ٢٤ – ٢٥ ديسمبر ٢٠١٢م

إن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إدراكا منها لما يربط بينها من علاقات خاصة في إطار مجلس التعاون، ورغبة منها في اعتماد شعار للمجلس يعبر عن آمالها وتطلعاتها، ولأهمية تنظيم هذا الشعار وحمايته قانونا، قد وافقت فيما بينها على الآتي:

المادة الأولى
اعتماد الشعار

يعتمد الشعار المرفق بهذه القواعد والوارد وصفه في المادة الثانية، شعارا لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

المادة الثانية
الوصف العام

يتكون شعار مجلس التعاون لدول الخليج العربية من خريطة تبين حدود دول المجلس ضمن شبه الجزيرة العربية يحيط بها مضلع سداسي يحوي الألوان المستخدمة في أعلام الدول الأعضاء، يحيط بذلك إطار دائري أسود اللون يحمل عبارة البسملة والاسم الرسمي للمجلس باللون الذهبي، وهو شعار مجلس التعاون المستخدم منذ إنشاء المجلس في عام ١٩٨١م (كما هو موضح بالمرفق).

المادة الثالثة
الهدف من الشعار

يهدف هذا الشعار إلى تمييز مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأجهزته الرئيسية، وهو يمثل الختم الرسمي للمجلس.

المادة الرابعة
ملكية وحماية الشعار

١ – شعار مجلس التعاون جزء من الملكية الفكرية للمجلس ولا يجوز للجهات الأخرى استخدامه دون إذن صريح ومكتوب، وعلى كل ذي اختصاص اتخاذ التدابير اللازمة لمنع استخدام الشعار بطريق غير مشروع.

٢ – يقيد الشعار ويحمى بموجب الأنظمة الوطنية للدول الأعضاء وبموجب أحكام اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية.

المادة الخامسة
استخدامات الشعار

١ – تستخدم أجهزة مجلس التعاون شعار المجلس في أختامها وعلى كافة مطبوعاتها الرسمية سواء الورقية أو الإلكترونية، وكذلك على المباني والمنشآت التابعة لها.

٢ – يظهر شعار مجلس التعاون على علم المجلس.

٣ – يجوز استخدام شعار مجلس التعاون خلال البرامج والمشاريع التي يرعاها أو يشارك المجلس أو أحد أجهزته الرئيسية في رعايتها.

٤ – يجوز للمؤسسات الحكومية أو شبه الحكومية في الدول الأعضاء، استخدام شعار مجلس التعاون لأغراض تصب في مصلحة المجلس أو دوله، بشرط الحصول على موافقة مسبقة وخطية من الأمين العام لمجلس التعاون.

المادة السادسة
شروط استخدام الشعار

١ – يجب ألا يستخدم الشعار إلا بهيئته الكاملة وبشكله الدقيق وألوانه الرسمية.

٢ – ال يخول الإذن باستخدام الشعار حق الترخيص من الباطن أو إعطاء إذن آخر باستخدام الشعار لأي طرف.

٣ – أي استخدام للشعار بما يخالف الأحكام المنصوص عليها في هذه القواعد، يؤدي مباشرة إلى إلغاء إذن استخدام الشعار.

٤ – ال يجوز بأي حال من الأحوال استخدام شعار مجلس التعاون لأي أغراض تجارية أو خاصة.

٥ – ال يجوز وضع الشعار على أي منتج أو تغليف أو بأي طريقة تعني أو توحي بتزكية المجلس لهذا المنتج أو الترويج له.

المادة السابعة
حدود المسؤولية

لا يتحمل مجلس التعاون أي مسؤولية نتيجة استخدام شعاره من قبل الغير سواء كان ذلك بإذن أو بطريق غير مشروع.

المادة الثامنة
النفاذ

١ – تعتمد هذه القواعد من المجلس الأعلى ويعمل بها من تاريخ اعتمادها.

٢ – تقوم الأمانة العامة لمجلس التعاون بمتابعة تنفيذ الأحكام الواردة في هذه القواعد واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.

شعار مجلس التعاون لدول الخليج العربية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٠١) الصادر في ١٤ / ٧ / ٢٠١٩م.