التصنيفات قرار وزاري وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ٢٦ / ٢٠١٢ بشأن ضوابط التصريح للأطباء العاملين بالمؤسسات الصحية الحكومية المدنية بالعمل في المؤسسات الصحية الخاصة 2012/26 26/2012 ٢٠١٢/٢٦ ٢٦/٢٠١٢ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 12 فبراير 2012 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٦٢) الصادر في ٢٥ / ٢ / ٢٠١٢م. 2012/26 26/2012 ٢٠١٢/٢٦ ٢٦/٢٠١٢ الوسوم وزارة الصحة ← الجريدة الرسمية العدد ٩٦٠ → مرسوم سلطاني رقم ٤ / ٢٠١٢ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع إنشاء طريق وادي السحتن بولاية الرستاق