التصنيفات قرار وزاري وزارة العدل: قرار وزاري رقم ١٥٠ / ٢٠١٢ بتعديل القرار الوزاري رقم ٨٤٣ / ٢٠١١ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي الهيئة العامة لحماية المستهلك 2012/150 150/2012 ٢٠١٢/١٥٠ ١٥٠/٢٠١٢ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 1 مايو 2012 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٧٢) الصادر في ١٢ / ٥ / ٢٠١٢م. 2012/150 150/2012 ٢٠١٢/١٥٠ ١٥٠/٢٠١٢ الوسوم وزارة العدل ← مرسوم سلطاني رقم ٢٨ / ٢٠١٢ بإجراء تعيينات في شؤون البلاط السلطاني → الجريدة الرسمية العدد ٩٧١