استنادا إلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩،
وإلى قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٨ / ٢٠٠٨،
وإلى لائحة تنظيم أعمال الخبرة أمام المحاكم الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٧٧ / ٢٠٠٢،
وإلى كتاب مجلس الشؤون الإدارية رقم ١١٥٠ / ٢٠١٢ المؤرخ ٣١ / ٧ / ٢٠١٢م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يستبدل بنص المادة (٢٨) من لائحة تنظيم أعمال الخبرة أمام المحاكم المشار إليها النص الآتي:
مادة (٢٨)
تنشأ في الوزارة لجنة لشؤون الخبراء تشكل برئاسة وكيل الوزارة، وعضوية كل من:
أ – رئيس الإدارة العامة للمحاكم بمجلس الشؤون الإدارية.
ب – مدير عام المديرية العامة للأعمال القانونية والتعاون الدولي.
ج – مدير الدائرة. وترفع اللجنة توصياتها إلى الوزير.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٨ / ١ / ١٤٣٤هـ
الموافق: ٢ / ١٢ / ٢٠١٢م
عبدالملك بن عبدالله الخليلي
وزير العدل
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٩٣) الصادر في ٨ / ١٢ / ٢٠١٢م.
2012/521 521/2012 ٢٠١٢/٥٢١ ٥٢١/٢٠١٢