التصنيفات قرار وزاري وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ٣٢ / ٢٠١٢ بتحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية وإجراءات وشروط صرفها 2012/32 32/2012 ٢٠١٢/٣٢ ٣٢/٢٠١٢ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 30 يناير 2012 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٦٠) الصادر في ١١ / ٢ / ٢٠١٢م. 2012/32 32/2012 ٢٠١٢/٣٢ ٣٢/٢٠١٢ الوسوم وزارة القوى العاملة ← وزارة الشؤون القانونية: فتوى رقم وش ق / م و / ١٦ / ٤ / ٧ / ١٦٧ / ٢٠١٢م → ديوان البلاط السلطاني: أمر محلي رقم ١ / ٢٠١٢ بشأن تنظيم عمل سيارات أجرة مطار مسقط الدولي