وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ٣٢ / ٢٠١٢ بتحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية وإجراءات وشروط صرفها تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٦٠) الصادر في ١١ / ٢ / ٢٠١٢م. 2012/32 32/2012 ٢٠١٢/٣٢ ٣٢/٢٠١٢