انتقل إلى المحتوى
Qanoon.om

Qanoon.om

أقسام الموقع

  • المراسيم السلطانية
  • القرارات الوزارية واللوائح
  • الاتفاقيات الدولية
  • قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩
  • الأوامر السامية
  • الأحكام القضائية
  • الجريدة الرسمية لسلطنة عمان

روابط منوعة

  • حول الموقع

التواصل الاجتماعي

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

مبادرات ندعمها

  • Decree
  • Oman Legal Citation Standard
  • Irfan Rulebook

نصوص القانون تعد ملكا عاما في سلطنة عمان بموجب أحكام قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة العماني ويجوز لمستخدمي موقع Qanoon.om استعمالها ونسخها ونشرها وترجمتها مجانا ودون قيود. موقع Qanoon.om لا يعد مصدرا رسميا للقوانين، وننصح المستخدمين بالرجوع إلى الجريدة الرسمية العمانية عند الحاجة للتحقق من دقة المواد المنشورة على هذا الموقع.

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ٣٢ / ٢٠١٢ بتحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية وإجراءات وشروط صرفها

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٦٠) الصادر في ١١ / ٢ / ٢٠١٢م.

2012/32 32/2012 ٢٠١٢/٣٢ ٣٢/٢٠١٢

نُشرت في 30 يناير 2012الكاتب adminالتصنيفات قرار وزاريالوسوم وزارة القوى العاملة

تصفّح المقالات

السابق المقالة السابقة: الجريدة الرسمية العدد ٩٥٨
التالي المقالة التالية: ديوان البلاط السلطاني: أمر محلي رقم ١ / ٢٠١٢ بشأن تنظيم عمل سيارات أجرة مطار مسقط الدولي
الموقع يستخدم WordPress بكل فخر