التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ٤٢٠ / ٢٠١٢ بتعديل القرار الوزاري رقم ١ / ٢٠١١ بإصدار اللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط استقدام القوى العاملة غير العمانية

2012/420 420/2012 ٢٠١٢/٤٢٠ ٤٢٠/٢٠١٢

تحميل English

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠٠٤ بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة واعتماد هيكلها التنظيمي،

وإلى القرار الوزاري رقم ١ / ٢٠١١ بإصدار اللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط استقدام القوى العاملة غير العمانية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة الثانية من القرار الوزاري رقم ١ / ٢٠١١ المشار إليه النص الآتي:

“وتستثنى تلك المكاتب من تطبيق البند (د) من المادة (٣) من هذه اللائحة حتى تاريخ ١ / ٥ / ٢٠١٤م.”

المادة الثانية

يستبدل بنصوص المواد (٣ / د، ٨، ٢٠) من اللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط استقدام القوى العاملة غير العمانية المشار إليها النصوص الآتية:

البند (د) من المادة (٣)

د – أن يمارس النشاط من خلال منشأة وأن يكون متفرغا تفرغا تاما ويشرف مباشرة على إدارة أعمال المنشأة المرخص لها، وألا يعمل في إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة أو في القطاع الخاص.

المادة (٨)

تلتزم المنشأة المرخص لها بتقديم طلب تجديد الترخيص إلى المديرية أو الدائرة المختصة قبل انتهاء مدته بـ(٣٠) ثلاثين يوما على الأقل مع سداد الرسوم المقررة ومنح المنشأة المرخص لها إشعارا بذلك، على أن يعتمد التجديد خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه ما لم يثبت عدم استيفاء المنشأة للضوابط والاشتراطات المنصوص عليها باللائحة.

المادة (٢٠)

تلتزم المنشأة المرخص لها بإعادة العامل إلى بلده وعلى نفقتها الخاصة، كما تلتزم بإعادة المبالغ التي حصلت عليها مقابل الاستقدام إلى صاحب العمل إذا تحققت خلال (١٨٠) يوما من تاريخ بدء العمل لدى صاحب العمل حالة من الحالات الآتية:

١ – أن مهنة العامل المستقدم تخالف المهنة المحددة له في ترخيص الاستقدام، بشرط إعادته خلال (١٤) أربعة عشر يوما من بدء عمله.

٢ – إذا امتنع العامل عن أداء العمل دون سبب قانوني.

٣ – إذا ثبت أن لديه إعاقة أو كان مصابا بأحد الأمراض المعدية أو بمرض مزمن أو بمرض عقلي ولا يتمكن بسبب ذلك من أداء العمل المتفق عليه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢ من رمضان ١٤٣٣هـ
الموافق: ٢٢ من يوليو ٢٠١٢م

عبد الله بن ناصر بن عبد الله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٨١) الصادر في ١١ من أغسطس ٢٠١٢م.