استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠٠٤ بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٥٧٠ / ٢٠١٢ بشأن نظام تشكيل وعمل وتسجيل النقابات العمالية والاتحادات العمالية والاتحاد العام لعمال سلطنة عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
تحل النقابة العمالية لعمال شركة القاطرات البحرية لعدم اكتمال النصاب القانوني لأعضاء الجمعية العمومية.
المادة الثانية
يترتب على حل النقابة العمالية انقضاء الشخصية الاعتبارية لها.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٥ من ذي الحجة ١٤٣٣هـ
الموافق: ١٠ من نوفمبر ٢٠١٢م
عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٩١) الصادر في ٢٤ / ١١ / ٢٠١٢م.
2012/613 613/2012 ٢٠١٢/٦١٣ ٦١٣/٢٠١٢