انتقل إلى المحتوى
Qanoon.om

Qanoon.om

أقسام الموقع

  • المراسيم السلطانية
  • القرارات الوزارية واللوائح
  • الاتفاقيات الدولية
  • قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩
  • الأوامر السامية
  • الأحكام القضائية
  • الجريدة الرسمية لسلطنة عمان

روابط منوعة

  • حول الموقع

التواصل الاجتماعي

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

مبادرات ندعمها

  • Decree
  • Oman Legal Citation Standard
  • Irfan Rulebook

نصوص القانون تعد ملكا عاما في سلطنة عمان بموجب أحكام قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة العماني ويجوز لمستخدمي موقع Qanoon.om استعمالها ونسخها ونشرها وترجمتها مجانا ودون قيود. موقع Qanoon.om لا يعد مصدرا رسميا للقوانين، وننصح المستخدمين بالرجوع إلى الجريدة الرسمية العمانية عند الحاجة للتحقق من دقة المواد المنشورة على هذا الموقع.

الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي: قرار رقم ٢١ / ٢٠١٢ بتعديل بعض أحكام لائحة شؤون الموظفين بالهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٦٩) الصادر في ١٤ / ٤ / ٢٠١٢م.

2012/21 21/2012 ٢٠١٢/٢١ ٢١/٢٠١٢

نُشرت في 2 أبريل 2012الكاتب adminالتصنيفات قرار وزاريالوسوم الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي

تصفّح المقالات

السابق المقالة السابقة: مرسوم سلطاني رقم ٢٤ / ٢٠١٢ بالتصديق على اتفاقية المقر بين حكومة سلطنة عمان وسكرتارية مذكرة تفاهم الرياض للتفتيش والرقابة على السفن
التالي المقالة التالية: مرسوم سلطاني رقم ٢٥ / ٢٠١٢ بمنح الجنسية العمانية
الموقع يستخدم WordPress بكل فخر