التصنيفات
قرار وزاري

مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار: قرار وزاري رقم ٥٠١ / ٢٠١٢ بتسمية أعضاء المجلس البلدي للفترة الأولى

2012/501 501/2012 ٢٠١٢/٥٠١ ٥٠١/٢٠١٢

تحميل

استنادا إلى قانون المجالس البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٦ / ٢٠١١،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المجالس البلدية الصادرة بالقرار الديواني رقم ١٥ / ٢٠١٢،
وإلى بيان معالي السيد وزير الداخلية بالنتائج النهائية لانتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الأولى الصادر في ٩ صفر ١٤٣٤هـ الموافق ٢٣ ديسمبر ٢٠١٢م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يشكل المجلس البلدي للفترة الأولى في محافظة ظفار من الأسماء الواردة في الكشوف المرفقة اعتبارا من ٣٠ ديسمبر٢٠١٢م.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

صدر في: ١٦ من صفر ١٤٣٤هـ
الموافق: ٣٠ من ديسمبر ٢٠١٢م

محمد بن سلطان بن حمود البوسعيدي
وزير الدولة ومحافظ ظفار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٩٧) الصادر في ٥ / ١ / ٢٠١٣م.

كشف بتشكيل المجلس البلدي في محافظة ظفار

م الاسم الصفة
١ سعادة الشيخ / سالم بن عوفيت بن عبدالله الشنفري
رئيس بلدية ظفار
رئيسا
٢ سعادة الشيخ / عامر بن سالم بن محاد كشوب
والي ثمريت
نائبا للرئيس
٣ العميد / مسلم بن سالم بن حمد الجنيبي
قائد شرطة محافظة ظفار
عضوا
٤ المهندس / عبد القادر بن أحمد بن علوي الحداد
نائب رئيس بلدية ظفار
عضوا
٥ الفاضل / حمد بن خلفان بن عبدالله الراشدي
مدير عام التربية والتعليم بمحافظة ظفار
عضوا
٦ الدكتور / خالد بن محمد بن سعيد المشيخي
مدير عام الخدمات الصحية بمحافظة ظفار
عضوا
٧ الفاضل / سعيد بن أحمد بن سالم الكثيري
مدير عام الإسكان بمحافظة ظفار
عضوا
٨ الفاضل / خالد بن مسلم بن سالم الرواس
مدير عام السياحة بمحافظة ظفار
عضوا
٩ الفاضل / سالم بن فرج بن سالم الهزيلي
مدير عام البيئة والشؤون المناخية بمحافظة ظفار
عضوا
١٠ الفاضل / عبدالله بن سليمان بن سعيد السابعي مدير عام التنمية الاجتماعية بمحافظة ظفار عضوا
١١ سالم بن عوض بن سعيد اليافعي عضوا
١٢ عمار بن مرهون بن أحمد المرهون عضوا
١٣ علي بن سهيل بن علي تبوك عضوا
١٤ علي بن مسعود بن مجادح الكثيري عضوا
١٥ علي بن سعيد بن أحمد البرعمي عضوا
١٦ هاشم بن طاهر بن عبدالله آل إبراهيم عضوا
١٧ محمد بن معتوق بن سعيد الشحري عضوا
١٨ علي بن أحمد بن سالم المعشني عضوا
١٩ عامر بن محاد بن عامر العمري عضوا
٢٠ علوي بن محسن بن علوي باعلوي عضوا
٢١ مستهيل بن محمد بن مسلم رجحيت المهري عضوا
٢٢ أحمد بن شماس بن سالم شماس عضوا
٢٣ بخيت بن أحمد بن بخيت الحمر الكثيري عضوا
٢٤ عارف بن سالم بن محمد جداد عضوا
٢٥ أحمد بن سالم بن بخيت حاردان عضوا
٢٦ محمد بن سعد بن سنكور رعفيت عضوا
٢٧ عصام بن محمد بن عبدالله زعبنوت عضوا
٢٨ سالم بن بخيت بن سالم العفاري عضوا
٢٩ سهيل بن سعيد بن مياح المسهلي عضوا
٣٠ مبخوت بن سالم بن خويتم مسن بيت كثير عضوا
٣١ سلطان بن زايد بن محمد البطحري عضوا
٣٢ محمد بن دلاكم بن سهيل عزاب المهري عضوا
٣٣ بخيت بن عامر بن سعيد ليقاط العمري عضوا
٣٤ سعيد بن محمد بن جمعان طوه الشحري عضوا
٣٥ محمد بن سهيل بن مسلم أدحار قطن عضوا
٣٦ مصطفى بن عبدالقادر بن سالم الغساني عضوا
٣٧ سالم بن أحمد بن عامر المردوف الكثيري أمينا للسر ومقررا للمجلس

2012/501 501/2012 ٢٠١٢/٥٠١ ٥٠١/٢٠١٢