نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٢٠٠٠ باعتماد الهيكل التنظيمي لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٧ / ٢٠١١ في شأن تعديل مسمى جهاز الرقابة المالية للدولة وتوسيع اختصاصاته،
وعلى قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١١ / ٢٠١١،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعتمد الهيكل التنظيمي لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة وفقا للملحق المرفق.
المادة الثانية
يلغى المرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٢٠٠٠ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٤ من ربيع الثاني سنة ١٤٣٣هـ
الموافق: ٢٦ من فبراير سنة ٢٠١٢م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٦٣) الصادر في ٣ / ٣ / ٢٠١٢م.
2012/6 6/2012 ٢٠١٢/٦ ٦/٢٠١٢