التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦ / ٢٠١٢ باعتماد الهيكل التنظيمي لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة

2012/6 6/2012 ٢٠١٢/٦ ٦/٢٠١٢

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٢٠٠٠ باعتماد الهيكل التنظيمي لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٧ / ٢٠١١ في شأن تعديل مسمى جهاز الرقابة المالية للدولة وتوسيع اختصاصاته،
وعلى قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١١ / ٢٠١١،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعتمد الهيكل التنظيمي لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة وفقا للملحق المرفق.

المادة الثانية

يلغى المرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٢٠٠٠ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٤ من ربيع الثاني سنة ١٤٣٣هـ
الموافق: ٢٦ من فبراير سنة ٢٠١٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٦٣) الصادر في ٣ / ٣ / ٢٠١٢م.

2012/6 6/2012 ٢٠١٢/٦ ٦/٢٠١٢