التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٩ / ٢٠١٢ بتعيين سفيرة غير مقيمة

2012/19 19/2012 ٢٠١٢/١٩ ١٩/٢٠١٢

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تعين السفيرة ليوثا بنت سلطان بن أحمد المغيرية مندوبة سلطنة عمان لدى منظمة الأمم المتحدة بنيويورك، سفيرة لنا فوق العادة ومفوضة غير مقيمة لدى كل من جمهورية كوبا وجمهورية فنزويلا.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٨ من جمادى الأولى سنة ١٤٣٣هـ
الموافق: ٣١ من مارس سنة ٢٠١٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٦٨) الصادر في ٧ / ٤ / ٢٠١٢م.
2012/19 19/2012 ٢٠١٢/١٩ ١٩/٢٠١٢