التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٤ / ٢٠١٢ بتعديل نظام الصندوق العماني للاستثمار ومرسوم إصداره

2012/34 34/2012 ٢٠١٢/٣٤ ٣٤/٢٠١٢

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٢٠٠٦ بإنشاء الصندوق العماني للاستثمار وإصدار نظامه،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على نظام الصندوق العماني للاستثمار الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٢٠٠٦ المشار إليه.

المادة الثانية

يستبدل بنص المادة الثانية من المرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٢٠٠٦ المشار إليه النص الآتي:
” يصدر الوزير المسؤول عن الشؤون المالية اللوائح والقرارات التنفيذية للنظام المرفق “.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والتعديلات المرفقة أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة الرابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٥ من رجب سنة ١٤٣٣هـ
الموافق: ٢٦ من مايو سنة ٢٠١٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٧٥) الصادر في ٢ / ٦ / ٢٠١٢م.

تعديلات بعض أحكام نظام الصندوق العماني للاستثمار

أولا: ١ – يستبدل بنصوص المواد أرقام ١ (بند ١)، ٣ (فقرة أولى)، ٤، ٥، ٦ (بند ١)، ٧ و ٩ (فقرة ثانية) من نظام الصندوق العماني للاستثمار الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٢٠٠٦ النصوص الآتية:

المادة (١) بند ١

الوزير: الوزير المسؤول عن الشؤون المالية.

المادة (٣) فقرة أولى

يهدف الصندوق إلى الاستثمار داخل عمان وخارجها في مشروعات القطاعات الإنتاجية والخدمية وغيرها من المجالات التي يحددها مجلس الإدارة بمراعاة معايير توزيع المخاطر، وذلك بما لا يتعارض مع أهداف صندوق الاحتياطي العام للدولة وأغراض شركة النفط العمانية.

المادة (٤)

تحدد اللائحة التنفيذية للنظام الضوابط والمعايير التي على أساسها يتم اختيار المشروعات في مجالات الاستثمار المحددة وفقا لحكم المادة (٣) من هذا النظام.

المادة (٥)

يشكل مجلس الإدارة من سبعة أعضاء برئاسة الوزير وعضوية كل من:
١ – نائب رئيس مجلس محافظي البنك المركزي العماني.
٢ – وزير النفط والغاز.
٣ – وزير التجارة والصناعة.
٤ – وزير السياحة.
٥ – رئيس الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات.
٦ – وكيل وزارة المالية.

المادة (٦): بند ١

إعداد السياسات العامة للصندوق، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها، ومتابعة التنفيذ، والرقابة على الأداء.

المادة (٧)

يجتمع مجلس الإدارة اجتماعا عاديا أربع مرات على الأقل في السنة بدعوة من رئيس المجلس أو نائبه، ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا بحضور أربعة أعضاء على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه.
ويصدر مجلس الإدارة قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.

المادة (٩) الفقرة الثانية

ويشكل الجهاز الإداري للصندوق من ذوي الخبرة والمتخصصين في مجالات الاستثمار المشار إليها في المادة (٣) من هذا النظام سواء من موظفي وزارة المالية ممن يندبون لهذا الغرض أو من غيرهم.

ثانيا: تضاف إلى نظام الصندوق العماني للاستثمار الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٢٠٠٦ مادتان جديدتان على النحو الآتي:

المادة (٥) مكررا

يختار مجلس الإدارة من بين أعضائه في أول اجتماع له نائبا لرئيس المجلس يحل محل الرئيس في حالة غيابه أو قيام مانع يحول دون ممارسته لاختصاصاته.

المادة (٧) مكررا

يمثل رئيس مجلس الإدارة الصندوق أمام القضاء وفي صلاته بالغير.

2012/34 34/2012 ٢٠١٢/٣٤ ٣٤/٢٠١٢