نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
ينقل السفراء التالية أسماؤهم إلى ديوان عام وزارة الخارجية:
١ – الدكتورة زينب بنت علي بن سعيد القاسمية سفيرتنا لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية.
٢ – يحيى بن سالم بن حمد الوهيبي مندوبنا الدائم لدى هيئة الأمم المتحدة في جنيف.
٣ – محمد بن عوض بن عبد الرحمن الحسان سفيرنا لدى روسيا الاتحادية.
٤ – عبدالله بن محمد بن سليمان العامري سفيرنا لدى مملكة البحرين.
المادة الثانية
ينقل كل من:
١ – السفير محمد بن سعيد بن محمد اللواتيا سفيرنا لدى جمهورية باكستان الإسلامية ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى جمهورية أوزبكستان.
٢ – السفير أحمد بن بركات بن عبدالله آل إبراهيم سفيرنا لدى جمهورية السنغال ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى الجمهورية اللبنانية.
٣ – السفير محمد بن خليل بن صالح الجزمي سفيرنا لدى الجمهورية اللبنانية ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى جمهورية السنغال.
٤ – السفير خالد بن سليمان بن عبد الرحمن باعمر سفيرنا لدى جمهورية جنوب أفريقيا ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية.
٥ – السفير الشيخ حميد بن علي بن سلطان المعني سفيرنا لدى جمهورية الهند ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى الجمهورية الفرنسية.
المادة الثالثة
يعين كل من:
١ – السفير عبدالله بن ناصر بن مسلم الرحبي مندوبا دائما لنا لدى هيئة الأمم المتحدة في جنيف.
٢ – السفير الدكتور خالد بن سعيد بن سالم الجرادي سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى جمهورية البرازيل الاتحادية.
٣ – السفير الشيخ الدكتور سليمان بن سعود بن علي الجابري سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى مملكة البحرين.
المادة الرابعة
يمنح كل من:
١ – الوزير المفوض رياض بن يوسف بن أحمد الرئيسي لقب سفير ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى جمهورية باكستان الإسلامية.
٢ – الوزير المفوض الشيخ سلطان بن سيف بن هلال المحروقي لقب سفير ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى جمهورية فيتنام الاشتراكية.
٣ – المستشار يوسف بن عيسى بن علي الزدجالي لقب سفير ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى روسيا الاتحادية.
المادة الخامسة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٤ من شعبان سنة ١٤٣٣هـ
الموافق: ٢٤ من يونيو سنة ٢٠١٢م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٧٧) الصادر في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٢م.
2012/39 39/2012 ٢٠١٢/٣٩ ٣٩/٢٠١٢