اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية ليتوانيا بشأن الإعفاء المتبادل من التأشيرات لحملة جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة أو الخدمة نص عربي نص إنجليزي تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٢٠١٢.