التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٠ / ٢٠١٢ بالتصديق على اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية ليتوانيا بشأن الإعفاء المتبادل من التأشيرات لحملة جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة أو الخدمة

2012/40 40/2012 ٢٠١٢/٤٠ ٤٠/٢٠١٢

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية ليتوانيا بشأن الإعفاء المتبادل من التأشيرات لحملة جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة أو الخدمة الموقعة في مدينة فيلينيوس بتاريخ ٢٠ جمادى الثانية ١٤٣٣هـ الموافق ١١ مايو ٢٠١٢م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على الاتفاقية المشار إليها.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٤ من شعبان سنة ١٤٣٣هـ
الموافق: ٢٤ من يونيو سنة ٢٠١٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٧٧) الصادر في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٢م.

اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية ليتوانيا بشأن الإعفاء المتبادل من التأشيرات لحملة جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة أو الخدمة

إن حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية ليتوانيا (والمشار إليهما فيما بعد بـ “الطرفين المتعاقدين”) من خلال السعي لتعزيز العلاقات الثنائية بينهما، ورغبة في تسهيل سفر مواطنيهما ممن يحملون جوازات سفر دبلوماسية أو خاصة أو خدمة، وإذ تهدفان إلى تشجيع التعاون المتبادل بينهما،

فقد اتفقتا على ما يلي:

المادة (١)

يجوز لمواطني دولة أي من الطرفين المتعاقدين ممن يحملون جوازات سفر دبلوماسية أو خاصة أو خدمة سارية المفعول، الدخول إلى إقليم دولة الطرف المتعاقد الآخر والإقامة فيها لمدة لا تتجاوز (٩٠) تسعين يوما خلال فترة (١٨٠) مائة وثمانين يوما أو الخروج منها بدون تأشيرة بشرط عدم قيامهم بأي نشاط تجاري فيها.

المادة (٢)

يتعين على مواطني دولة أي من الطرفين المتعاقدين الالتزام بالمتطلبات الخاصة بالدخول والإقامة وبالتشريعات الوطنية النافذة لدى دولة الطرف المتعاقد الآخر خلال فترة إقامتهم في تلك الدولة.

المادة (٣)

تحتفظ السلطات المختصة لدى كل من الطرفين المتعاقدين بالحق في رفض دخول مواطني دولة الطرف المتعاقد الآخر المحددين في المادة (١) من هذه الاتفاقية إلى أراضي دولتيهما أو الإقامة فيها لأسباب تتعلق بأمن الدولة أو النظام العام أو الصحة العامة.

المادة (٤)

١- تقوم السلطات المختصة لدى كل من الطرفين المتعاقدين بتبادل نماذج من جوازات السفر المشار إليها في المادة (١) من هذه الاتفاقية عبر القنوات الدبلوماسية خلال فترة لا تتجاوز (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية.

٢- في حال إجراء أي تغييرات على جوازات السفر المذكورة، تقوم السلطة المختصة لدى الطرف المتعاقد المعني بإرسال نماذج من هذه الجوازات الجديدة إلى الطرف المتعاقد الآخر مشفوعة بالمعلومات الخاصة بتطبيقها عبر القنوات الدبلوماسية خلال فترة لا تتجاوز (٣٠) ثلاثين يوما قبل تاريخ إصدارها.

المادة (٥)

تقوم السلطات المختصة لدى الطرفين المتعاقدين بالتشاور فيما بينهما حول أي صعوبات قد تنشأ من تطبيق أو تفسير هذه الاتفاقية، ويتم حل أي خلاف قد ينشأ عبر القنوات الدبلوماسية.

المادة (٦)

لا تؤثر هذه الاتفاقية على الالتزامات الأخرى لدى الطرفين المتعاقدين والناشئة بموجب الاتفاقيات الدولية، وخاصة الالتزامات الناشئة عن معادة فيينا للعلاقات الدبلوماسية والمؤرخة في ١٨ أبريل ١٩٦١م، ومعاهدة فيينا للعلاقات القنصلية والمؤرخة في ٢٤ أبريل ١٩٦٣م.

المادة (٧)

تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بعد (٣٠) ثلاثين يوما من استلام آخر إخطار كتابي عبر القنوات الدبلوماسية، والذي يخطر به الطرفان المتعاقدين بعضهما البعض باستكمال جميع الإجراءات الداخلية ذات الصلة.

المادة (٨)

يجوز تعديل هذه الاتفاقية باتفاق الطرفين المتعاقدين كتابة، ويقوم الطرفان المتعاقدان بإخطار بعضهما البعض كتابة عن أي تعديلات على الاتفاقية يتم الاتفاق عليها عبر القنوات الدبلوماسية. وتصبح تلك التعديلات نافذة بعد (٣٠) ثلاثين يوما من استلام آخر إخطار كتابي، والذي يخطر به الطرفان المتعاقدان بعضها البعض باستكمال جميع الإجراءات الداخلية ذات الصلة.

المادة (٩)

١- يحق لأي من الطرفين المتعاقدين تعليق أحكام هذه الاتفاقية مؤقتا بشكل كلي أو جزئي لأسبب تتعلق بأمن الدولة أو النظام العام أو الصحة العامة.
ويقوم الطرفان المتعاقدان بإخطار بعضهما البعض مسبقا بنيتهما في تعليق هذه الاتفاقية كتابة عبر القنوات الدبلوماسية، ويدخل التعليق حيز التنفيذ خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ استلام الإخطار بالتعليق من قبل الطرف المتعاقد الآخر، ويقوم الطرف المتعاقد والذي قام بتعليق تنفيذ هذه الاتفاقية بإبلاغ الطرف المتعاقد الآخر فورا بأن الأسباب التي أدت إلى التعليق لم تعد قائمة وبأن تطبيق هذه الاتفاقية أصبح نافذا وذلك عبر القنوات الدبلوماسية.

٢- لا يؤثر تعليق تنفيذ هذه الاتفاقية على الوضع القانوني لمواطني الطرف المتعاقد والمخاطبين بأحكام هذه الاتفاقية والمتواجدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر.

المادة (١٠)

١- تسري هذه الاتفاقية لمدة غير محددة، وإذا رغب أي من الطرفين المتعاقدين إنهاءها، فينبغي عليه إخطار الطرف الآخر كتابة عبر القنوات الدبلوماسية. وينتهي العمل بها بعد (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ استلام الإخطار.

٢- لا يؤثر إنهاء هذه الاتفاقية على الوضع القانوني لمواطني الطرف المتعاقد والخاضعين لهذه الاتفاقية والمتواجدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر.

٣- حررت هذه الاتفاقية في مدينة فيلينيوس يوم الجمعة بتاريخ ١٩ جمادى الآخرة ١٤٣٣هـ الموافق ١١ / ٥ / ٢٠١٢م من نسختين أصليتين باللغات العربية والليتوانية والإنجليزية، ولكل منهم ذات الحجية القانونية، وفي حالة الاختلاف في التفسير يعتد بالنص الإنجليزي.

عن حكومة سلطنة عمان
معالي السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي
أمين عام وزارة الخارجية

عن حكومة جمهورية ليتوانيا
معالي أستا سكايسجرت
نائبة وزير الخارجية

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF SULTANATE OF OMAN AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF LITHUANIA ON MUTUAL VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC, SPECIAL OR SERVICE PASSPORTS

The Government of the Sultanate of Oman and the Government of the Republic of Lithuania (hereinafter referred to as the “Contracting Parties”),
wishing to enhance bilateral relations between them,
desiring to facilitate travel of their nationals, holders of diplomatic, special or service passports,
in the interest of strengthening their mutual cooperation,

have agreed as follows,

Article 1

Nationals of the States of either Contracting Party holding a valid national diplomatic, special or service passport, may enter the territory of the State of the other Contracting Party and stay there for a period not exceeding ninety (90) days per period of one hundred and eighty (180) days or leave the territory of the State of the other Contracting Party without a visa, provided they do not undertake any commercial activity in the State of the other Contracting Party.

Article 2

Nationals of the States of either Contracting Party shall comply with the entry and stay requirements and national legislation in force in the State of the other Contracting Party throughout the duration of their stay.

Article 3

The competent authorities of either Contracting Party shall reserve the right to deny entry into or stay in the territory of its State to nationals of the State of the other Contracting Party specified in Article 1 of this Agreement for reasons of national security, public order or public health.

Article 4

  1. The competent authorities of the Contracting Parties shall exchange, through diplomatic channels, samples of their passports referred to in Article 1 of this Agreement not later than thirty (30) days from the date of signature of this Agreement.
  2. In the event of changes in their respective passports, the competent authority of the Contracting Party concerned shall send, through diplomatic channels, to each other samples of such passports, accompanied by the information on their applicability, not later than thirty (30) days before their introduction date.

Article 5

The competent authorities of the Contracting Parties shall consult each other on any difficulties arising from the application or interpretation of this Agreement. Any dispute that arises shall be resolved through diplomatic channels.

Article 6

This Agreement shall not affect other obligations of the Contracting Parties arising under international agreements, in particular obligations arising from the Vienna Convention on Diplomatic Relations of 18 April 1961 and the Vienna Convention on Consular Relations of 24 April 1963.

Article 7

This Agreement shall enter into force thirty (30) days after the date of receipt of the last written notification through diplomatic channels, by which the Contracting Parties inform each other of the fulfilment of the relevant internal procedures.

Article 8

This Agreement may be amended by written agreement between the Contracting Parties. The Contracting Parties shall notify each other in writing, through diplomatic channels, of any mutually agreed upon amendments to this Agreement. The amendments shall come into effect thirty (30) days after the date of receipt of the last written notification by which the Contracting Parties inform each other of the fulfilment of the relevant internal procedures.

Article 9

  1. Either Contracting Party may temporarily suspend this Agreement partially or wholly, on the grounds of national security, public order or public health. The Contracting Parties shall notify each other in advance of their intention to suspend the Agreement in writing through diplomatic channels. Such suspension shall enter into force thirty (30) days after the date of receipt of the notification of suspension by the other Contracting Party. The Contracting Party which has suspended the application of this Agreement shall immediately inform, through diplomatic channels, the other Contracting Party once the reasons for suspension no longer exist and that the application of this Agreement is resumed.
  2. The suspension of the application of the Agreement shall not affect the legal status of the nationals of a Contracting Party who are subject to this Agreement and are in the territory of the other Contracting Party.

Article 10

  1. This Agreement is applicable for an indefinite period of time. If either Contracting Patty wishes to terminate this Agreement, it shall notify the other Contracting Patty in writing through diplomatic channels, and this Agreement shall cease to be effective thirty (30) days after the date of receipt of the notification.
  2. The termination of the Agreement shall not affect the legal status of the nationals of a Contracting Party who are subject to this Agreement and are in the territory of the other Contracting Party.
  3. Done in Vilnius on Friday 11 / 5 / 2012 in two originals, each one in the Arabic, Lithuanian and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence in interpretation, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF
THE SULTANATE OF OMAN

FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF LITHUANIA
H.E Sayyid Badr bin Hamed Al-Busaidi
Secretary General of Ministry of Foreign Affairs

H.E Asta Skaisgirtye Liauskiene
Vice-Minister of Ministry of Foreign Affairs

2012/40 40/2012 ٢٠١٢/٤٠ ٤٠/٢٠١٢