تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٢٠١٢.
التصنيفات
اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية ليتوانيا بشأن الإعفاء المتبادل من التأشيرات لحملة جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة أو الخدمة
Agreement between the Government of the Sultanate of Oman and the Government of the Republic of Lithuania on Mutual Visa Exemption for Holders of Diplomatic, Special or Service Passports