التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٣ / ٢٠١٢ بتعديل بعض أحكام قانون المجالس البلدية

2012/43 43/2012 ٢٠١٢/٤٣ ٤٣/٢٠١٢

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون المجالس البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٦ / ٢٠١١،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يستبدل بنص البند (٢) من المادة (٥) من قانون المجالس البلدية المشار إليه النص الآتي:
“٢- رئيس بلدية ظفار بالنسبة لمحافظة ظفار”.

المادة الثانية

يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (١١) من قانون المجالس البلدية المشار إليه النص الآتي:
“ويكون نائب رئيس المجلس بالنسبة لمحافظتي مسقط وظفار أحد الولاة يختاره المحافظ”.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٩ من رمضان سنة ١٤٣٣هـ
الموافق: ٨ من أغسطس سنة ٢٠١٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٨١) الصادر في ١١ / ٨ / ٢٠١٢م.
2012/43 43/2012 ٢٠١٢/٤٣ ٤٣/٢٠١٢