التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٨ / ٢٠١٢ بإنشاء مجلس التعليم وإصدار نظامه

2012/48 48/2012 ٢٠١٢/٤٨ ٤٨/٢٠١٢

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى القانون الخاص بالنظام المالي لديوان البلاط السلطاني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٨ / ٩١،
وعلى قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط السلطاني العمانيين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٦ / ٩٦،
وعلى القانون الخاص بنظام الموظفين بديوان البلاط السلطاني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٧،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٥ / ٩٨ بإنشاء مجلس للتعليم العالي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

ينشأ مجلس يسمى “مجلس التعليم” يتبع ديوان البلاط السلطاني ويعمل في شأنه بأحكام النظام المرفق.

المادة الثانية

يكون لمجلس التعليم أمانة عامة تعاونه في ممارسة اختصاصاته، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويكون مقرها محافظة مسقط.

المادة الثالثة

تؤول إلى الأمانة العامة لمجلس التعليم جميع مخصصات وموجودات مجلس التعليم العالي، كما ينقل إليها بذات درجاتهم المالية جميع الموظفين العاملين به.

المادة الرابعة

يصدر رئيس مجلس التعليم اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام النظام المرفق بعد إقرارها من المجلس، وتسري على الأمانة العامة لمجلس التعليم وموظفيها كافة القوانين والمراسيم والنظم المطبقة على ديوان البلاط السلطاني.

المادة الخامسة

يلغى المرسوم السلطاني رقم ٦٥ / ٩٨ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والنظام المرفق أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة السادسة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٣ من شوال سنة ١٤٣٣هـ
الموافق: ١٠ من سبتمبر سنة ٢٠١٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٨٤) الصادر في ١٥ / ٩ / ٢٠١٢م.

 

نظام مجلس التعليم

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذا النظام يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

المجلس: مجلس التعليم.

الأمانة: الأمانة العامة للمجلس.

الرئيس: رئيس المجلس.

نائب الرئيس: نائب رئيس المجلس.

الأمين العام: أمين عام المجلس.

المادة (٢)

يهدف المجلس إلى النهوض بالتعليم بمختلف أنواعه ومراحله ومخرجاته والعمل على ضمان جودته، وذلك بما يتفق والسياسة العامة للدولة وخطط التنمية وحاجات سوق العمل.

المادة (٣)

يكون للمجلس في سبيل تحقيق أهدافه الاختصاصات الآتية:

١- وضع السياسة العامة التي يسير عليها المجلس في ممارسته لاختصاصاته.

٢- رسم السياسة العامة للتعليم بمختلف أنواعه ومراحله، والعمل على توجيه التعليم بما يتفق والسياسة العامة للدولة ومتطلبات التنمية الشاملة، وبما يؤدي إلى تحقيق الأهداف الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والعلمية للسلطنة، وذلك بالتنسيق مع المجالس المتخصصة، والعمل على متابعة تنفيذها.

٣- وضع استراتيجية للتعليم في إطار السياسة العامة للدولة بالتنسيق مع الجهات المختصة، والعمل على متابعة تنفيذها.

٤- متابعة وتقييم مستوى جودة التعليم بجميع أنواعه ومراحله، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان جودة مخرجاته.

٥- مراجعة سياسات وخطط وبرامج التعليم وتطويرها بما يواكب مختلف المتغيرات , ويتفق والسياسة العامة للدولة.

٦- رسم السياسات ووضع الآليات المناسبة لتحقيق الربط والتكامل بين مخرجات التعليم بمختلف أنواعه ومراحله بما في ذلك التعليم التطبيقي والتقني والمهني.

٧- العمل على ربط البرامج التعليمية والتخصصات الدراسية بمتطلبات سوق العمل في السلطنة.

٨- تنظيم قبول الطلاب في مؤسسات التعليم بمختلف أنواعه ومراحله، وتحديد أعدادهم بالتنسيق مع الجهات المختصة.

٩- الموافقة على إنشاء مؤسسات التعليم بمختلف أنواعه ومراحله في إطار السياسة العامة للدولة، قبل منح الترخيص بإنشائها من الجهات المختصة.

١٠- إقرار استراتيجيات وخطط مؤسسات التعليم العالي بمختلف أنواعه، ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المختصة.

١١- العمل على مراجعة وتطوير المناهج الدراسية وبرامج التعليم وسياسات الامتحانات والتقويم وأساليب الإدارة والإشراف بما يكفل تحقيق السياسة العامة للتعليم في السلطنة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.

١٢- متابعة شؤون التعليم وما يعترضه من صعوبات، ووضع الخطط والبرامج الكفيلة بحلها.

١٣- متابعة ودراسة أوضاع منتسبي مؤسسات التعليم بمختلف أنواعه ومراحله، واتخاذ الإجراءات الكفيلة برعايتهم من خلال تحسين مستوى أداء تلك المؤسسات.

١٤- دراسة التقارير السنوية التي تعدها الجهات المختصة بشأن التعليم وأداء مؤسساته واتخاذ الإجراءات المناسبة في هذا الخصوص.

١٥- البت في الجزاءات الإدارية التي تقترح الجهات المختصة إيقاعها على مؤسسات التعليم في مختلف أنواع التعليم ومراحله وفقا للتشريعات النافذة في السلطنة.

١٦- العمل على تشجيع ودعم إعداد ونشر الدراسات ذات الصلة بالتعليم، وتوثيق التعاون وتبادل الخبرات مع الجهات المماثلة في الدول الأخرى والمنظمات الدولية المعنية في مجال التعليم بمختلف أنواعه ومراحله.

١٧- العمل على تطوير نظام التوثيق المتعلق بالتعليم بجميع أنواعه ومراحله وفقا لأحكام القوانين النافذة.

١٨- الإشراف على الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي في إطار أحكام المرسوم السلطاني رقم ٥٤ / ٢٠١٠ بإنشاء الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي.

١٩- اقتراح مشروعات القوانين المتعلقة بالتعليم وإبداء ما يراه في شأن ما ترفعه الجهات المختصة من هذه المشروعات، ومتابعة القوانين وأنظمة التعليم النافذة والعمل على تحديثها وتطويرها.

٢٠- دراسة مشروعات الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالتعليم بمختلف أنواعه ومراحله ومراجعة الاتفاقيات النافذة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.

٢١- متابعة تنفيذ سياسة المجلس وقراراته.

٢٢- تحديد اختصاصات الأمانة.

٢٣- اعتماد الهيكل التنظيمي للأمانة.

٢٤- إقرار اللوائح اللازمة لسير العمل بالمجلس وممارسته لاختصاصاته.

٢٥- إقرار الميزانية السنوية للمجلس وحسابها الختامي.

٢٦- دراسة ما يحيله إليه جلالة السلطان أو مجلس الوزراء أو الجهات المعنية بالتعليم من موضوعات متعلقة باختصاصاته.

٢٧- إعداد تقرير سنوي عن التعليم بمختلف مراحله وأنواعه، ورفعه إلى مجلس الوزراء.

المادة (٤)

يشكل المجلس برئاسة وزير ديوان البلاط السلطاني وعضوية كل من:

١- وزير التعليم العالي نائبا للرئيس.

٢- وزير التربية والتعليم.

٣- وزير القوى العاملة.

٤- وزير الخدمة المدنية.

٥- الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط.

٦- الأمين العام لمجلس البحث العلمي.

٧- الرئيس التنفيذي للهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي.

٨- الأمين العام لمجلس التعليم مقررا.

٩- رئيس إحدى الجامعات الحكومية، يصدر بتحديده ومدة عضويته قرار من الرئيس.

١٠- رئيس إحدى الجامعات الخاصة من العمانيين، يصدر بتحديده ومدة عضويته قرار من الرئيس.

١١- ثلاثة أعضاء من بين ذوي الفكر والمكانة العلمية يصدر بتحديدهم ومدة عضويتهم قرار من الرئيس.

١٢- عضوان يمثلان القطاع الخاص يصدر بتحديدهما ومدة عضويتهما قرار من الرئيس.

المادة (٥)

يجتمع المجلس مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر بدعوة من الرئيس، ويجوز دعوته للانعقاد كلما اقتضى الأمر ذلك.

المادة (٦)

يحل نائب الرئيس محل الرئيس في الدعوة لاجتماعات المجلس ورئاسة جلساته، وذلك في حال غيابه أو وجود مانع يحول دون قيامه بذلك.

المادة (٧)

لا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر قراراته بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.

المادة (٨)

للمجلس في سبيل ممارسته لاختصاصاته تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة بحسب مقتضيات العمل وتحديد مدة عملها ومكافآت أعضائها.

المادة (٩)

للمجلس الاستعانة بمن يراه من الخبراء والمختصين سواء في اجتماعاته أو في جلسات لجانه دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.

المادة (١٠)

يتولى إدارة الأمانة وتسيير شؤونها المالية والإدارية أمين عام بالدرجة الخاصة يصدر بتعيينه مرسوم سلطاني، تكون له كافة الصلاحيات المالية والإدارية المقررة لرئيس الوحدة وفقا للقوانين والمراسيم والنظم المطبقة على ديوان البلاط السلطاني، وله بصفة خاصة الآتي:

١- تمثيل الأمانة أمام القضاء وفي مواجهة الغير.

٢- إعداد مشروعات اللوائح اللازمة لسير العمل بالمجلس وممارسته لاختصاصاته.

٣- اقتراح الهيكل التنظيمي للأمانة.

٤- إعداد مشروع الميزانية السنوية للأمانة واعتماده بعد إقراره من المجلس.

٥- إعداد مشروع الحساب الختامي للمجلس واعتماده بعد إقراره من المجلس.

٦- تنفيذ سياسة المجلس وقراراته.

٧- رفع تقرير سنوي إلى المجلس عن أعمال الأمانة.

المادة (١١)

تكون للأمانة ميزانية مستقلة، وتبدأ السنة المالية لها في الأول من شهر يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل عام، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا النظام وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من ذات العام.

المادة (١٢)

تعفى الأمانة من كافة الضرائب والرسوم، ما لم ينص قانون أو مرسوم سلطاني على خلاف ذلك.

المادة (١٣)

تتكون الموارد المالية للأمانة من الآتي:

١- الاعتمادات التي تخصص لها في الميزانية العامة للدولة.

٢- الهبات والإعانات والمنح التي يقبلها المجلس بما لا يتعارض مع أهدافه.

المادة (١٤)

تعتبر أموال الأمانة أموالا عامة وتتمتع بمزايا وحقوق الخزانة العامة وامتيازاتها على أموال المدينين، وللأمانة حماية هذه الأموال وتحصيلها بالطرق ووفق الإجراءات التي تحصل بها الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة.

المادة (١٥)

على الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص موافاة المجلس من خلال أمانته العامة بما يطلبه من بيانات وإحصاءات ومعلومات يراها ضرورية لتنفيذ اختصاصاته.

2012/48 48/2012 ٢٠١٢/٤٨ ٤٨/٢٠١٢