نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الأوسمة المدنية العسكرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧ / ٢٠١١،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يستبدل بالبندين رقمي (١٤، ١٥) من المادة (٤) من قانون الأوسمة المدنية والعسكرية المشار إليه البنود الآتية:
١٤- وسام السلطان قابوس للثقافة والعلوم والفنون والآداب (ثلاث درجات).
١٥- وسام الاستحقاق للثقافة والعلوم والفنون والآداب (ثلاث درجات).
١٦- وسام التقدير للخدمة المدنية الجيدة (درجتان).
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٩ من صفر سنة ١٤٣٤هـ
الموافق: ٢٣ من ديسمبر سنة ٢٠١٢م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٩٦) الصادر في ٢٩ / ١٢ / ٢٠١٢م.
2012/70 70/2012 ٢٠١٢/٧٠ ٧٠/٢٠١٢