التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٢ / ٢٠١٢ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع تصميم وتنفيذ تقاطعات متعددة المستويات على طريق الباطنة القائم (السيب / دوار العقر المزدوج)

2012/72 72/2012 ٢٠١٢/٧٢ ٧٢/٢٠١٢

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعتبر مشروع تصميم وتنفيذ تقاطعات متعددة المستويات على طريق الباطنة القائم (السيب / دوار العقر المزدوج) المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين من مشروعات المنفعة العامة.

المادة الثانية

للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع المذكور وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٩ من صفر سنة ١٤٣٤هـ
الموافق: ٢٣ من ديسمبر سنة ٢٠١٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٩٦) الصادر في ٢٩ / ١٢ / ٢٠١٢م.

مذكرة بشأن تقرير صفة المنفعة العامة لمشروع تصميم وتنفيذ تقاطعات متعددة المستويات على طريق الباطنة القائم (السيب/ دوار العقر المزدوج)

تنفيذا للتوجيهات السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – بإنشاء وتحديث شبكة الطرق بالسلطنة، ومن هذا المنطلق قامت وزارة النقل والاتصالات بتصميم وتنفيذ تقاطعات متعددة المستويات على طريق الباطنة القائم (السيب / دوار العقر المزدوج) كتقاطعات بديلة عن التقاطعات التي كانت قائمة والتي تم إغلاقها بالتنسيق مع الجهات المعنية للحد من الحوادث المرورية، وقد تم تحديد نوعية التقاطع لكل موقع بناء على معطيات الكثافة السكانية والمرورية والظروف الطبيعية، خاصة ضيق المساحة المتوفرة على جانبي الطريق وقرب أملاك المواطنين من حافة الطريق، مما يمثل عائقا عند اختيار نوعية التقاطع الملائم عند كل موقع في الولايات بمحافظتي جنوب وشمال الباطنة.

ويحقق المشروع الأهداف التالية:
– تنفيذ الخريطة الهيكلية المعتمدة حسب المخططات الحديثة.
– تطوير الدوارات القائمة على الطريق الحالي.
– معالجة مشكلة الاختناقات المرورية على الدوارات القائمة والطرق الرابطة بها وتسهيل انسياب الحركة المرورية وتجنب الحوادث.
– رفع كفاءة وتحسين الطرق الرابطة بالدوارات القائمة لاستيعاب كثافة حركة المرور الحالية والمستقبلية، وتأمين السلامة العامة لمستخدمي الطريق، والتقليل من الحوادث المرورية.

ويتضمن المشروع الأعمال التالية:
– تطوير الدوارات القائمة في ولايتي بركاء والخابورة.
– إنشاء تقاطعات أرضية وعلوية متعددة المستويات على الطريق الحالي بدءا من ولاية بركاء وحتى ولاية شناص.
– نقل وحماية العديد من خطوط الخدمات القائمة.
– تزويد التقاطعات بكافة متطلبات السلامة المرورية من دهانات وعلامات وشاخصات إرشادية وتنبيهية، بالإضافة إلى الحواجز المعدنية والخرسانية.

وعليه فإن تنفيذ هذا المشروع يتطلب نزع ملكية الممتلكات المتأثرة به، وتعويض أصحابها وفقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨ بتقرير صفة المنفعة العامة لهذا المشروع.

د. وزير النقل والاتصالات

rd2012072

2012/72 72/2012 ٢٠١٢/٧٢ ٧٢/٢٠١٢