نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعتبر مشروع إنشاء منظومة الحماية من مخاطر الفيضانات بولاية صور – المرحلة الثانية (سد الفليج للحماية وتأهيل مجرى وادي الرفصة) المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين من مشروعات المنفعة العامة.
المادة الثانية
للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع المذكور وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٩ من صفر سنة ١٤٣٤هـ
الموافق: ٢٣ من ديسمبر سنة ٢٠١٢م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٩٦) الصادر في ٢٩ / ١٢ / ٢٠١٢م.
مذكرة بشأن تقرير صفة المنفعة العامة لمشروع إنشاء منظومة الحماية من مخاطر الفيضانات بولاية صور – المرحلة الثانية (سد الفليج للحماية وتأهيل مجرى وادي الرفصة)
تنفيذا للتوجيهات السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – قامت وزارة النقل والاتصالات باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ مشروع إنشاء منظومة الحماية من مخاطر الفيضانات بولاية صور – المرحلة الثانية (سد الفليج للحماية وتأهيل مجرى وادي الرفصة).
ويشتمل المشروع الأعمال التالية:
– إنشاء السد الرئيسي من الأتربة المدكوكة بطول (١١٠٠) متر وبأقصى ارتفاع (٢٢) مترا بقاطع رأسي من الإسفلت / الخرسانة اللدنة في جسم السد.
– مفيض رئيسي خرساني بطول (١٤٠) مترا وارتفاع (٢٠,٤) متر بواجهة متدرجة وبقدرة تصريف تبلغ (٢٧٦) م٣ / ث.
– مفيض من الجابيونات بطول (٧٠٠) متر وبارتفاع (٢٢) مترا وبقدرة تصريف (١٩٧٧) م٣/ث وهو أقصى تصريف عند حدوث أقصى فيضان محتمل.
– سد جانبي بطول (٥٥٠) مترا وبارتفاع (٨) أمتار من الأتربة المدكوكة مزود بقاطع رأسي من الإسفلت / الخرسانة اللدنة في جسم السد.
– عدد (٤) فتحات للتحكم في تصريف المياه بقدرة تصريف تصل إلى (١٠٠٠) م٣ / ث في حال حدوث أقصى فيضان محتمل.
– تأهيل وادي الرفصة من خلال تعميق وتوسيع مجرى الوادي ابتداء من سد الفليج القائم ولمسافة (٩,١٢) كم وبعرض يتراوح من (٥٠) مترا إلى (٢٠٠) متر وأقصى عمق (٢) متر وتزويد القناة بحمايات جانبية ترابية مدكوكة في بعض المواقع.
وحيث إن تنفيذ هذا المشروع يتطلب نزع ملكية الممتلكات المتأثرة به، وتعويض أصحابها وفقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨ لذلك فإن الأمر يقتضي استصدار مرسوم سلطاني بتقرير المنفعة العامة لهذا المشروع.
وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه
2012/73 73/2012 ٢٠١٢/٧٣ ٧٣/٢٠١٢