التصنيفات قرار وزاري الهيئة العامة لسوق المال: قرار إداري رقم خ / ٩٠ / ٢٠١٣ بإلغاء ترخيص شركة المدينة للتأمين ش.م.ع.م بمزاولة أعمال التأمين خ/٩٠/٢٠١٣ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 18 ديسمبر 2013 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٣٩) الصادر في ٢٢ / ١٢ / ٢٠١٣م. خ/٩٠/٢٠١٣ الوسوم الهيئة العامة لسوق المال ← مرسوم سلطاني رقم ٧٥ / ٢٠١٣ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع ازدواجية طريق عبري – ينقل بمحافظة الظاهرة → مرسوم سلطاني رقم ٧٦ / ٢٠١٣ بتعيين وكيل لوزارة المالية ومنحه الدرجة الخاصة الرفيعة