التصنيفات قرار وزاري الهيئة العامة لسوق المال: قرار إداري رقم خ / ٩١ / ٢٠١٣ بالترخيص لشركة المدينة تكافل ش.م.ع.ع لمزاولة أعمال التأمين التكافلي خ/٩١/٢٠١٣ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 18 ديسمبر 2013 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٣٩) الصادر في ٢٢ / ١٢ / ٢٠١٣م. خ/٩١/٢٠١٣ الوسوم الهيئة العامة لسوق المال ← الهيئة العامة لسوق المال: قرار إداري رقم خ / ٩٠ / ٢٠١٣ بإلغاء ترخيص شركة المدينة للتأمين ش.م.ع.م بمزاولة أعمال التأمين → البنك المركزي العماني: قرار رقم ب م / ٥٤ / ١٢ / ٢٠١٣ بإصدار لائحة إنشاء وتنظيم الهيئة العليا للرقابة الشرعية بالبنك المركزي العماني