التصنيفات
قرار وزاري

مجلس الخدمة المدنية: قرار رقم ٣ / ٢٠١٣ بتعديل القرار رقم ٨ / ٢٠١١ بتحديد الوظائف ذات الطبيعة الخاصة المستثناة من شرط الإعلان عند التعيين

2013/3 3/2013 ٢٠١٣/٣ ٣/٢٠١٣

تحميل

استنادا إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وإلى قرار رئيس مجلس الخدمة المدنية رقم ٨ / ٢٠١١ بتحديد الوظائف ذات الطبيعة الخاصة المستثناة من شرط الإعلان عند التعيين،
وإلى قرار رئيس مجلس الخدمة المدنية رقم ٢ / ٢٠١٢ بتعديل القرار رقم ٨ / ٢٠١١ بتحديد الوظائف ذات الطبيعة الخاصة المستثناة من شرط الإعلان عند التعيين،
وإلى موافقة مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه رقم ١ / ٢٠١٣ المنعقد بتاريخ ٢٤ / ٢ / ٢٠١٣م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تضاف فقرة جديدة لنص المادة الأولى من القرار رقم ٨ / ٢٠١١ المشار إليه يكون ترتيبها تاليا لوظيفة رئيس مكتب الوزير نصها الآتي ” مدير عام مساعد “.

المادة الثانية

يلغى القرار رقم ٢ / ٢٠١٢ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٧ من رجب ١٤٣٤هـ
الموافق: ٢٧ من مايو ٢٠١٣م

خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي
رئيس مجلس الخدمة المدنية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠١٥) الصادر في ٢ / ٦ / ٢٠١٣م.

2013/3 3/2013 ٢٠١٣/٣ ٣/٢٠١٣