التصنيفات
قرار وزاري

ديوان البلاط السلطاني: قرار ديواني رقم ٢٩ / ٢٠١٣ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون علم الدولة وشعارها ونشيدها الوطني

2013/29 29/2013 ٢٠١٣/٢٩ ٢٩/٢٠١٣

تحميل

استنادا إلى قانون علم الدولة وشعارها ونشيدها الوطني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٢٠٠٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر الآتي:

المادة الأولى

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون علم الدولة وشعارها ونشيدها الوطني المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٠ من رجب ١٤٣٤هـ
الموافق: ٣٠ من مايو ٢٠١٣م

خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي
وزير ديوان البلاط السلطاني

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠١٦) الصادر في ٩ / ٦ / ٢٠١٣م.

اللائحة التنفيذية لقانون علم الدولة وشعارها ونشيدها الوطني

الفصل الأول
تعريفات

المادة (١)

يكون للمصطلحات الواردة بهذه اللائحة ذات المعاني المنصوص عليها في قانون علم الدولة وشعارها ونشيدها الوطني المشار إليه، ويكون للمصطلحات التالية المعنى المحدد قرين كل منها:

القانون: قانون علم الدولة وشعارها ونشيدها الوطني.

الموظف المسؤول: الشخص الذي توكل إليه مهمة متابعة أوضاع العلم وفقا لأحكام القانون.

الفصل الثاني
القواعد المنظمة للعلم

المادة (٢)

يرفع العلم بصفة مؤقتة في المناسبات الوطنية، وعند زيارة رؤساء الدول وغيرهم من الضيوف الرسميين للسلطنة، وذلك في الطرق العامة وغيرها من الأماكن التي تقترحها الجهة المختصة، ويعتمدها الوزير.

المادة (٣)

يوضع العلم في قاعات الاجتماعات الرسمية بمعية أعلام الدول المشاركة، كما يوضع أمام ممثل السلطنة في طاولة الاجتماع.

المادة (٤)

يراعى عند رفع العلم في احتفالات المواطنين أن يكون بذات المواصفات والمقاييس التي حددها القانون، ولا يجوز رفع العلم بطريقة مهينة أو ارتداء العلم أو وضعه دون سارية، كما يحظر وضع العلم بطريقة غير لائقة على المركبات وغيرها من وسائل النقل.

المادة (٥)

يكون رفع العلم في الجولات السلطانية على بوابة المخيم السلطاني، ويكون للعلم الصدارة عند رفعه مع أعلام أخرى.

المادة (٦)

يكون رفع العلم بمعية أعلام الجهات العسكرية والأمنية وهيئات ومؤسسات القطاع الخاص بمراعاة ما يأتي:

أ – أن يتوسط العلم غيره من الأعلام، وأن يكون على جهة اليمين عند رفعه مع علم آخر.

ب – أن ترتفع سارية العلم عن الأعلام الأخرى بنصف متر على الأقل.

المادة (٧)

يحدد بكل من الجهات والأماكن والمواقع الواردة بالمادة (٤) من القانون موظف مسؤول عن رفع العلم، ويجب موافاة الجهة المختصة باسم الموظف المسؤول.

المادة (٨)

يلتزم الموظف المسؤول بكل ما يصدر عن الجهة المختصة من تعليمات بخصوص العلم.

المادة (٩)

يلتزم كل من المصنعين والمستوردين للعلم بالمواصفات والمقاسات المنصوص عليها في القانون، ويجب تضمين الترخيص الصادر لهم بالتصنيع والاستيراد ما يفيد تعهدهم بالالتزام بتلك المواصفات.

المادة (١٠)

لا يجوز تصنيع أو استيراد أي مواد تحتوي على علم الدولة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة التجارة والصناعة، وبعد موافقة الجهة المختصة.

المادة (١١)

ينكس العلم وفقا للمادة (٩) من القانون من قبل الموظف المسؤول، وذلك عند الإعلان عن الحداد الرسمي وفقا للمادة المذكورة.

الفصل الثالث
الشعار

المادة (١٢)

يجب على الكافة الالتزام بشكل الشعار المحدد بالقانون، ولا يجوز وضعه أو إدخاله في شعار آخر إلا بموافقة الجهة المختصة.

المادة (١٣)

تلتزم كل وحدة حكومية بسحب أي أوراق أو أختام لا تتوافر فيها مواصفات الشعار، ويمنع تداولها.

الفصل الرابع
النشيد

المادة (١٤)

يجب على الوحدات الحكومية والجهات الخاصة عند أداء النشيد في الأحوال المحددة بالمادة (١٤) من القانون أن يكون بذات الصيغة المحددة به.

المادة (١٥)

للجهة المختصة – بناء على أوامر جلالة السلطان – تحديد المقطع الذي يؤدى من النشيد في الأحوال المحددة بالمادة (١٤) من القانون.

2013/29 29/2013 ٢٠١٣/٢٩ ٢٩/٢٠١٣