التصنيفات
قرار وزاري

ديوان البلاط السلطاني: قرار رقم ٣٨ / ٢٠١٣ بتشكيل اللجنة الرئيسية لمشروع كلية الأجيال لعلوم الصناعات الحرفية والمهن التقليدية

2013/38 38/2013 ٢٠١٣/٣٨ ٣٨/٢٠١٣

تحميل

استنادا إلى الأوامر السامية القاضية بإنشاء كلية الأجيال لعلوم الصناعات الحرفية والمهن التقليدية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تشكل لجنة رئيسية لمشروع كلية الأجيال لعلوم الصناعات الحرفية والمهن التقليدية، وذلك على النحو التالي:

١ – معالي الشيخة عائشة بنت خلفان بن جميـّل السيابية
رئيسة الهيئة العامة للصناعات الحرفية
رئيسا
٢ – سعادة الدكتور عصام بن علي بن أحمد الرواس
نائب رئيسة الهيئة العامة للصناعات الحرفية
نائبا للرئيس
٣ – سعادة الدكتور وكيل وزارة التعليم العالي عضوا
٤ – سعادة الدكتورة وكيلة وزارة القوى العاملة للتعليم التقني والتدريب المهني عضوا
٥ – سعادة الدكتور رئيس جامعة السلطان قابوس عضوا
٦ – الدكتور سعيد بن عبدالله العدوي عضوا
٧ – الفاضل حمد بن جبر بن سعود المحروقي
مدير عام تنمية القطاعات الخدمية بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط
عضوا
٨ – ممثل لوزارة المالية (بدرجة مدير عام) عضوا
٩ – عميد الكلية التقنية العليا بالخوير عضوا
١٠ – الفاضل عبدالكريم بن إبراهيم بن مبارك الميمني
مساعد مدير جمعية هواة العود – ديوان البلاط السلطاني
عضوا ومقررا

المادة الثانية

يشرف وزير ديوان البلاط السلطاني على اللجنة حتى نهاية مشروع إنشاء الكلية.

المادة الثالثة

تختص اللجنة بالآتي:

١ – وضع خطة العمل التنفيذية للمشروع، وتحديد مراحله الزمنية.

٢ – اقتراح الهيكل التنظيمي للكلية ورفعه إلى مجلس التعليم.

٣ – اقتراح مشاريع القوانين الأكاديمية والإدارية والمالية واللوائح التنفيذية للكلية بالتنسيق مع الجهات المختصة، ورفعها إلى مجلس التعليم.

٤ – ترشيح الكوادر المؤهلة والمتوفرة لدى مختلف الجهات والهيئات الحكومية والخاصة والأهلية للاستفادة منهم في الكلية.

٥ – متابعة سير عمل اللجان والفرق المنبثقة عنها.

٦ – رفع تقارير دورية عن سير العمل بالمشروع إلى معالي وزير ديوان البلاط السلطاني.

٧ – أي مسؤوليات أو مهام أخرى تكلف بها اللجنة من قبل معالي وزير ديوان البلاط السلطاني.

المادة الرابعة

للجنة في سبيل ممارستها لاختصاصاتها تشكيل لجان أكاديمية وفنية وإدارية ومالية وقانونية وغيرها من اللجان وفرق العمل، واقتراح المكافآت لأعضاء اللجان والفرق، ولكل من يتم الاستعانة بهم خلال المشروع، وذلك في حدود الإمكانيات المعتمدة للمشروع.

المادة الخامسة

للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا، من أي جهة سواء كانت محلية أو دولية لتسهيل المهام المكلفة بها.

المادة السادسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره، وعلى المعنيين تنفيذه كل في مجال اختصاصه.

صدر في: ٢١ من رمضان ١٤٣٤هـ
الموافق: ٣٠ من يوليو ٢٠١٣م

خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي
وزير ديوان البلاط السلطاني

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٣٤) الصادر في ١٧ / ١١ / ٢٠١٣م.

2013/38 38/2013 ٢٠١٣/٣٨ ٣٨/٢٠١٣