استنادا إلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨٠،
وإلى نظام السجل العقاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢ / ٩٨،
وإلى تنظيم تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعقار في الدول الأعضاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢١ / ٢٠٠٤،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٢٠٠٨ بتحديد اختصاصات وزارة الإسكان واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى قرار مجلس الوزراء الصادر في جلسته رقم ١٩ / ٢٠١٣ المنعقدة بتاريخ ٢١ رمضان ١٤٣٤هـ الموافق ٣٠ يوليو ٢٠١٣م بشأن حظر تملك الأراضي والعقارات في ولاية الدقم لغير العمانيين،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يحظر تملك الأراضي والعقارات في ولاية الدقم لغير العمانيين.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٣ من محرم ١٤٣٥هـ
الموافق: ١٧ من نوفمبر ٢٠١٣م
سيف بن محمد بن سيف الشبيبي
وزير الإسكان
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٣٦) الصادر في ١ / ١٢ / ٢٠١٣م.
2013/124 124/2013 ٢٠١٣/١٢٤ ١٢٤/٢٠١٣