التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣ / ٢٠٠٨ بتحديد اختصاصات وزارة الإسكان واعتماد هيكلها التنظيمي

2008/3 3/2008 ٢٠٠٨/٣ ٣/٢٠٠٨

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥ / ٢٠٠٣ بتحديد اختصاصات وزارة الإسكان والكهرباء والمياه واعتماد هيكلها التنظيمي،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩٣ / ٢٠٠٧ بتعديل أسماء بعض الوزارات،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تحدد اختصاصات وزارة الإسكان وفقا للملحق رقم (١) المرفق.

المادة الثانية

يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة الإسكان وفقا للملحق رقم (٢) المرفق.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٥ من محرم سنة ١٤٢٩هـ
الموافق: ١٣ من يناير سنة ٢٠٠٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٥٥) الصادر في ١٥ / ١ / ٢٠٠٨م.

الملحق رقم (١)
اختصاصات وزارة الإسكان

١- إعداد الدراسات والبحوث والخطط اللازمة للتخطيط العمراني، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة بما يتوافق مع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية للبلاد.
٢- إعداد الخرائط التفصيلية للمناطق المعتمد تخطيطها طبقا للسياسة العامة للتخطيط العمراني، وإعداد الرسومات المساحية للوحدات العقارية بها، وتحديد مواقع المرافق العامة ومساحاتها على هذه الخرائط.
٣- تمليك الأراضي بمختلف استخداماتها للمواطنين وفقا لنظام استحقاق الأراضي الحكومية.
٤- تخصيص الأراضي التي تحتاجها وحدات الجهاز الإداري للدولة والمؤسسات والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لأداء مهامها.
٥- منح حق الانتفاع بالأراضي وفقا للقواعد المقررة في هذا الشأن.
٦- النظر في طلبات تملك الأراضي غير المسجلة وفقا لقانون الأراضي.
٧- تسجيل جميع التصرفات والحقوق العينية الأصلية والتبعية المترتبة على العقارات، وتوثيق المحررات والتصرفات القانونية المتعلقة بها وفق نظام السجل العقاري وإصدار سندات الملكية.
٨- إجراء الدراسات الاجتماعية والاقتصادية للوقوف على الاحتياجات المستقبلية من المساكن الاجتماعية والقروض والمساعدات السكنية، وإعداد وتنفيذ خطط وبرامج الإسكان الاجتماعي والقروض والمساعدات السكنية لذوي الدخل المحدود.
٩- تمثيل السلطنة في المؤتمرات والاجتماعات الإقليمية والدولية ذات الصلة باختصاصات الوزارة.
١٠- العمل على تنمية الموارد البشرية بالوزارة.
١١- أية اختصاصات أخرى مقررة بمقتضى القوانين والمراسيم السلطانية.

الملحق رقم (٢) الهيكل التنظيمي لوزارة الإسكان

rd2008003

2008/3 3/2008 ٢٠٠٨/٣ ٣/٢٠٠٨