استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٥٩ / ٢٠٠٨ برفع حظر استيراد طيور الزينة من جميع الدول،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يستبدل بنص البند رقم (٤) من الملحق المرفق بالقرار الوزاري رقم ١٥٩ / ٢٠٠٨ المشار إليه، النص الآتي:
٤ – أن يتم إدخالها عبر المنافذ المعتمدة.
المادة الثانية
يلغى البند رقم (٥) من الملحق المرفق بالقرار الوزاري رقم ١٥٩ / ٢٠٠٨ المشار إليه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٥ / ٥ / ١٤٣٤هـ
الموافق: ٢٧ / ٣ / ٢٠١٣م
د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٠٧) الصادر في ٦ / ٤ / ٢٠١٣م.
2013/89 89/2013 ٢٠١٣/٨٩ ٨٩/٢٠١٣