استنادا إلى قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٨١،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤ / ٩٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية المشار إليها.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٨ / ٥ / ١٤٣٤هـ
الموافق: ٩ / ٤ / ٢٠١٣م
د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٠٩) الصادر في ٢٠ / ٤ / ٢٠١٣م.
تعديلات على بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية
أولا: يستبدل بنص المادة (١٥ مكررا ٦) من اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية النص الآتي:
المادة (١٥ مكررا ٦)
أ – يمنع منعا باتا صيد الروبيان خلال فترة الإخصاب والتكاثر والنمو الطبيعي والتي تبدأ من اليوم الأول من شهر ديسمبر من كل عام وتستمر حتى اليوم الأخير من شهر أغسطس من العام التالي.
ب – يحظر حيازة وتداول الروبيان والتعامل فيه خلال فترة الإخصاب والتكاثر المشار إليها في البند (أ) من هذه المادة، ويشمل التعامل البيع والشراء والنقل والتخزين والتصدير وكل ما يرتبط بذلك من عمليات.
ج – يحظر صيد الروبيان بواسطة شباك الجرف أو شباك الكوفة أو أي وسيلة صيد أخرى عدا شباك الغل (الغدف).
د – على الشركات والمؤسسات والأفراد الذين بحوزتهم كميات من الروبيان الإعلان عن تلك الكميات وتسجيلها في نهاية كل موسم صيد لدى دوائر ومراكز الثروة السمكية في المحافظات، ويكون التعامل في الكميات المسجلة بموجب تصاريح تصدرها السلطة المختصة لأصحاب الشأن.
2013/106 106/2013 ٢٠١٣/١٠٦ ١٠٦/٢٠١٣