التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ١١٦ / ٢٠١٣ برفع حظر استيراد الحيوانات الحية من جمهورية تنزانيا

2013/116 116/2013 ٢٠١٣/١١٦ ١١٦/٢٠١٣

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى القرار الوزاري رقم ١ / ٢٠٠٧ بحظر استيراد الحيوانات الحية من بعض الدول،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بزوال سبب حظر استيراد الحيوانات الحية من جمهورية تنزانيا،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يرفع حظر استيراد الحيوانات الحية من جمهورية تنزانيا الوارد بالقرار الوزاري رقم ١ / ٢٠٠٧ المشار إليه على أن يكون استيرادها وفقا للشروط الواردة بالملحق المرفق.

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٥ / ٦ / ١٤٣٤ هـ
الموافق: ١٦ / ٤ / ٢٠١٣م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٠٩) الصادر في ٢٠ / ٤ / ٢٠١٣م.

ملحق بشروط استيراد الحيوانات الحية من جمهورية تنزانيا

مع عدم الإخلال بشروط الاستيراد المنصوص عليها في قانون الحجر البيطري ولائحته التنفيذية المشار إليهما، يشترط لاستيراد الحيوانات الحية من جمهورية تنزانيا الآتي:

١ – أن يتم حجر الحيوانات قبل تصديرها لمدة شهر واحد تحت إشراف السلطات البيطرية ببلد التصدير في محجر بيطري معتمد من قبل الجهة البيطرية المختصة بالسلطنة.

٢ – ألا يكون قد سجلت بالمحجر البيطري أي إصابة بمرض الحمى الفحمية أو طاعون المجترات الصغيرة أو مرض التهاب الجلد العقدي خلال فترة الحجر المنصوص عليها في البند (١).

٣ – أن تحجز الحيوانات منذ ولادتها أو خلال (٦) الستة الأشهر السابقة للشحن في منشأة خاضعة للإشراف البيطري الحكومي ولم تسجل بها أي إصابة بمرض السعار (داء الكلب) خلال (١٢) الاثنى عشر شهرا السابقة للشحن.

٤ – أن يتم فحص الحيوانات سيرولوجيا (IGM) لمرض حمى الوادي المتصدع بعينات عشوائية تمثل نسبة (٥٪) خمسة بالمائة من أعداد كل شحنة، وأن تكون النتيجة سالبة.

٥ – أن يتم فحص الحيوانات لمرض البروسيلا بعينات عشوائية تمثل نسبة (٥٠٪) خمسين بالمائة من أعداد كل شحنة، وأن تكون النتيجة سالبة.

٦ – أن يتم تحصين الأغنام ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة قبل الشحن بـ (١٥) خمسة عشر يوما على الأقل، و(١٢) اثنى عشر شهرا على الأكثر.

٧ – أن تكون الأغنام من مزرعة غير واقعة في منطقة موبوءة بمرض الالتهاب الرئوي البلوري المعدي. الجريدة الرسمية العدد (١٠٠٩)

٨ – أن تكون الأغنام قد نشأت منذ ولادتها في مزرعة لم يبلغ فيها رسميا عن وقوع إصابة بمرض الالتهاب الرئوي البلوري المعدي، أو أن تكون بقيت في مزرعة لم يبلغ فيها رسميا عن وقوع إصابة بالمرض لمدة (٤٥) خمس وأربعين يوما السابقة على الشحن.

٩ – ألا تظهر على الأغنام يوم الشحن أي أعراض سريرية لمرض الالتهاب الرئوي البلوري.

١٠ – أن يتم تحصين الأبقار ضد مرض التهاب الجلد العقدي المعدي خلال فترة (٣٠) ثلاثين يوما إلى (٩٠) تسعين يوما قبل الشحن.

١١ – أن تكون الأبقار من بلد أو منطقة أو مزرعة خالية من التسمم الدموي منذ ولادة الأبقار، أو خلال (٦) الستة الأشهر الأخيرة قبل الشحن.

١٢ – أن تكون الأبقار من بلد أو منطقة أو مزرعة لم يبلغ فيها عن وقوع أي إصابة بمرض ذات الرئة والجنب الساري خلال (٦) الستة الأشهر الأخيرة قبل الشحن.

١٣ – أن يتم تحصين الأبقار ضد مرض الحمى القلاعية بلقاح يحتوي على العترة (O,A&SATI).

١٤ – أن تكون الأبقار من قطيع خال من مرض سل الأبقار، أو تم إخضاعها لاختبار التيوبر كلين، وكانت نتيجة الاختبار سلبية خلال (٣٠) الثلاثين يوما السابقة للشحن.

١٥ – ألا تكون من ضمن الأبقار التي تم التخلص منها ضمن برنامج استئصال السل البقري.

١٦ – ألا يظهر على الأبقار يوم الشحن أي أعراض لمرض ذات الرئة والجنب الساري أو التسمم الدموي أو سل الأبقار.

2013/116 116/2013 ٢٠١٣/١١٦ ١١٦/٢٠١٣