التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٣٦٩ / ٢٠١٣ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية

2013/369 369/2013 ٢٠١٣/٣٦٩ ٣٦٩/٢٠١٣

تحميل

استنادا إلى قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٨١،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤ / ٩٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية المشار إليها.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٢ / ١ / ١٤٣٥هـ
الموافق: ٢٦ / ١١ / ٢٠١٣م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٣٧) الصادر في ٨ / ١٢ / ٢٠١٣م.

تعديلات على بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية

يستبدل بنصوص المواد: ٤ خامسا / أ (البندان ٤، ٥)، ٤ سادسا / أ (البند ٤)، ١٥ (البند أ)، ١٥ مكررا ٨ (البند أ) من اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية، النصوص الآتية:

المادة (٤) خامسا / أ (البندان ٤، ٥)

البند (٤): “ألا يكون قد أدين في مخالفة لقانون الصيد البحري ولوائحه التنفيذية خلال مدة عامين من تاريخ تقديم الطلب”.

البند (٥): “أن يكون من الصيادين الحاصلين على ترخيص غوص لصيد الصفيلح سابقة على صدور هذا القرار”.

المادة(٤) سادسا / أ (البند ٤)

البند(٤): “تقديم خطاب ضمان بنكي بمبلغ (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني ساري المفعول لمدة (٦) ستة أشهر اعتبارا من تاريخ بداية موسم الصيد، يتم إعادته بعد شهر من نهاية موسم الصيد شريطة تقديم سجل حصر كميات الشراء مستوفيا البيانات المقررة من قبل السلطة المختصة خلال فترة لا تتجاوز (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ نهاية موسم الصيد، ويجوز للسلطة المختصة تحصيل نسبة (٥٠٪) خمسين بالمائة من قيمة الضمان البنكي في حالة عدم تقديم السجل مستوفيا البيانات في الموعد المحدد.

وعند الحصول على أكثر من ترخيص لعدد من المواقع والمحلات يتم الاكتفاء بتقديم ضمان بنكي واحد لكافة التراخيص”.

المادة (١٥) البند (أ)

البند (أ): “يحظر صيد وجمع الصفيلح خلال الفترة من اليوم الأول من شهر يناير من كل عام، وحتى اليوم الحادي والعشرين من شهر ديسمبر من ذات العام”.

المادة (١٥ مكررا ٨) / البند (أ)

البند (أ): “يجوز للوزارة تحديد حصص وتراخيص غوص سنوية لصيد الصفيلح في ضوء الكميات القابلة للاستغلال، وبما يضمن استدامة المخزون”.

2013/369 369/2013 ٢٠١٣/٣٦٩ ٣٦٩/٢٠١٣