استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٩٩ في شأن إنشاء الكليات والمعاهد العليا الخاصة،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٢ بتحديد اختصاصات وزارة التعليم العالي واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣٤ / ٢٠٠٠ بإصدار اللائحة التنظيمية للكليات والمعاهد العليا الخاصة،
وإلى موافقة مجلس التعليم العالي بتاريخ ٢ / ٤ / ٢٠١٢م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
تنشأ كلية خاصة تسمى (الكلية العالمية للهندسة والتكنولوجيا)، تكون لها شخصية اعتبارية مستقلة، ويكون مقرها الرئيسي محافظة جنوب الباطنة، وتضم البرامج الآتية:
١ – برنامج بكالوريوس هندسة بمرتبة الشرف في مجال الهندسة الإلكترونية والاتصالات والإنترنت.
٢ – برنامج بكالوريوس علوم بمرتبة الشرف في مجال التكنولوجيا الكهروميكانيكية.
٣ – برنامج بكالوريوس هندسة بمرتبة الشرف في مجال هندسة البرمجيات.
٤ – برنامج بكالوريوس علوم بمرتبة الشرف في مجال الحوسبة المتنقلة.
٥ – برنامج بكالوريوس هندسة بمرتبة الشرف في مجال الهندسة الميكانيكية والسيارات.
المادة الثانية
تخضع الكلية للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة للكليات والمعاهد الخاصة المعمول بها، ويمثلها رئيسها أمام الغير.
المادة الثالثة
يصدر قرار بدء الدراسة بالكلية من وزير التعليم العالي بعد استكمال كافة المتطلبات والمقومات المادية والبشرية والأكاديمية وغيرها من متطلبات تنفيذ البرامج الدراسية المرخص بها للكلية، طبقا للشروط والضوابط المقررة في هذا الشأن.
المادة الرابعة
يمنح المؤسسون مدة ستة أشهر اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القرار، لاستكمال كافة المقومات والمتطلبات المقررة، وإنهاء الإجراءات اللازمة لممارسة الكلية أعمالها.
المادة الخامسة
تقبل الكلية الطلاب العمانيين والأجانب الحاصلين على شهادة دبلوم التعليم العام أو ما يعادله وفقا للشروط التي تحددها الكلية، طبقا للقوانين واللوائح والقرارات التي تنظم ذلك.
المادة السادسة
تمنح الكلية بعد موافقة الوزارة المؤهلات العلمية المناسبة وفقا للإطار الوطني للمؤهلات العلمية.
المادة السابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١ من ربيع الثاني ١٤٣٤هـ
الموافق: ١٢ من فبراير ٢٠١٣م
د. راوية بنت سعود البوسعيدية
وزيرة التعليم العالي
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٠٢) الصادر في ٢٣ / ٢ / ٢٠١٣م.
2013/5 5/2013 ٢٠١٣/٥ ٥/٢٠١٣