التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الإسكان: قرار وزاري رقم ١٥ / ٢٠١٣ بضوابط منح الأراضي الزراعية بالمناطق الحدودية بمحافظة البريمي

2013/15 15/2013 ٢٠١٣/١٥ ١٥/٢٠١٣

تحميل

استنادا إلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨٠،
وإلى نظام استحقاق الأراضي الحكومية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨١ / ٨٤،
وإلى نظام السجل العقاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢ / ٩٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تمنح الأراضي الزراعية حسب المتوفر منها بمحافظة البريمي بالإيجار للمواطنين والشركات التي يمتلك العمانيون رأسمالها بالكامل لأغراض الاستثمار الزراعي، ولا يجوز تملك الأراضي المؤجرة.

المادة الثانية

تكون الأولوية لأبناء المحافظة من العمانيين العاملين بالمجال الزراعي والمهندسين الزراعيين العمانيين.

المادة الثالثة

لا يجوز إقامة منشآت ثابتة على الأرض إلا فيما تقتضيه الضرورة لاستغلالها وبموافقة الجهات الحكومية المختصة.

المادة الرابعة

يجدد العقد سنويا حال استغلال الأرض في الزراعة، وعلى المستأجر استغلال (٥٠٪) كحد أدنى من مساحة الأرض المؤجرة خلال ثلاث سنوات من تاريخ سريان عقد الإيجار، وإلا سحبت منه.

المادة الخامسة

ينتقل حق الإيجار للورثة شريطة استثمار الأرض في الزراعة وممارسة مهنة الزراعة.

المادة السادسة

لا يجوز تجديد عقد الإيجار لغير العمانيين ما لم تكن الأرض مستغلة في الغرض المخصصة له بمزروعات ومنشآت ثابتة أو تأجير الأرض لهم من الباطن في المناطق المحظور فيها تملك غير العمانيين للأراضي.

المادة السابعة

على المستأجر الالتزام بالحصص المائية وأنظمة الري والتركيبة المحصولية المحددة، من قبل وزارة الزراعة والثروة السمكية.

المادة الثامنة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة التاسعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٣٠ من ربيع الأول ١٤٣٤هـ
الموافق: ١١ من فبراير ٢٠١٣م

سيف بن محمد بن سيف الشبيبي
وزير الإسكان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٠٢) الصادر في ٢٣ / ٢ / ٢٠١٣م.

2013/15 15/2013 ٢٠١٣/١٥ ١٥/٢٠١٣