التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل: قرار وزاري رقم ١٨ / ٢٠١٣ بتعديل القرار الوزاري رقم ١٤ / ٢٠١٣ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي بلدية مسقط

2013/18 18/2013 ٢٠١٣/١٨ ١٨/٢٠١٣

تحميل

استنادا إلى قانون بلدية مسقط الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٩٢،
وإلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٤ / ٢٠٠٣ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي بلدية مسقط،
وإلى كتاب وزير ديوان البلاط السلطاني رقم ١٣ / ١ / ٥٤ بتاريخ ٢٣ من صفر ١٤٣٤هـ الموافق ٦ من يناير ٢٠١٣م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يضاف إلى الفقرة (ب) من البند “أولا” من المادة (١) من القرار الوزاري رقم ١٤ / ٢٠٠٣ المشار إليه الوظائف الآتية:

– مشرف مكافحة آفات ومساعده.

– مشرف نظافة عامة ومساعده.

– مراقب أودية وساحات عامة.

المادة الثانية

يضاف إلى البند “ثانيا” من المادة (١) من القرار الوزاري المشار إليه الوظيفة الآتية:

مراقب أودية وساحات عامة.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٥ / ٣ / ١٤٣٤هـ
الموافق: ٦ / ٢ / ٢٠١٣م

عبدالملك بن عبدالله الخليلي
وزير العدل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٠١) الصادر في ١٦ / ٢ / ٢٠١٣م.

2013/18 18/2013 ٢٠١٣/١٨ ١٨/٢٠١٣