التصنيفات قرار وزاري وزارة الشؤون الرياضية: قرار وزاري رقم ٤٢٣ / ٢٠١٣ بشأن المدة المقررة لتوفيق أوضاع اللجنة الأولمبية العمانية واتحادات اللعبات الرياضية المنتخبة 2013/423 423/2013 ٢٠١٣/٤٢٣ ٤٢٣/٢٠١٣ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 22 ديسمبر 2013 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٤٠) الصادر في ٢٩ / ١٢ / ٢٠١٣م. 2013/423 423/2013 ٢٠١٣/٤٢٣ ٤٢٣/٢٠١٣ الوسوم وزارة الشؤون الرياضية ← مرسوم سلطاني رقم ٧٧ / ٢٠١٣ بالتعيين في بعض المناصب → مرسوم سلطاني رقم ٧٨ / ٢٠١٣ بإصدار جدول الدرجات والرواتب الموحد للموظفين العمانيين المدنيين بالدولة