انتقل إلى المحتوى
Qanoon.om
القائمة والودجات
الجريدة الرسمية العدد ١٠٢٣
تحميل
تصفّح المقالات
السابق
المقالة السابقة:
هيئة تنظيم الاتصالات: قرار رقم ٧٠ / ٢٠١٣ بشأن قواعد التنظيم اللاحق للسوق (التصرفات المنافية للمنافسة)
التالي
المقالة التالية:
مرسوم سلطاني رقم ٤٢ / ٢٠١٣ بإجازة تنازل شركة ماري بتروليوم ليمتد عن ٢٥٪ من حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ٢٨ يونيو ٢٠٠٦م للمنطقة رقم (٤٣ب) إلى شركة حواسنة ليمتد لايابيليتي