التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٤ / ٢٠١٣ بتعيين سفير غير مقيم

2013/14 14/2013 ٢٠١٣/١٤ ١٤/٢٠١٣

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعين السفير خالد بن سليمان بن عبدالرحمن باعمر سفيرنا لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية، سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى كل من:
– مملكة السويد.
– مملكة النرويج.
– مملكة الدنمارك.
– جمهورية بولندا.
– جمهورية فنلندا.
– جمهورية آيسلندا.
– الاتحاد السويسري.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٢ من ربيع الثاني سنة ١٤٣٤هـ
الموافق: ٥ من مارس سنة ٢٠١٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٠٤) الصادر في ٩ / ٣ / ٢٠١٣م.
2013/14 14/2013 ٢٠١٣/١٤ ١٤/٢٠١٣