التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٢ / ٢٠١٣ بتعديل بعض أحكام نظام الهيئة العامة لسجل القوى العاملة

2013/32 32/2013 ٢٠١٣/٣٢ ٣٢/٢٠١٣

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩٨ / ٢٠١١ بإنشاء الهيئة العامة لسجل القوى العاملة وإصدار نظامها،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يستبدل بنص البند (٥) من المادة (٣) من نظام الهيئة العامة لسجل القوى العاملة المشار إليه النص الآتي:
“٥- حصر وتسجيل بيانات المواطنين الذين تم تعيينهم في وحدات الجهاز الإداري للدولة (المدنية والعسكرية والأمنية) ومنشآت القطاع الخاص”.

المادة الثانية

يستبدل بنص البند رقم (١) من المادة (٥) من نظام الهيئة العامة لسجل القوى العاملة المشار إليه النص الآتي:
“١- وضع السياسة العامة التي تسير عليها الهيئة في ممارسة اختصاصاتها وعرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها”.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٩ من رجب سنة ١٤٣٤هـ
الموافق: ١٩ من مايو سنة ٢٠١٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠١٤) الصادر في ٢٦ / ٥ / ٢٠١٣م.
2013/32 32/2013 ٢٠١٣/٣٢ ٣٢/٢٠١٣