التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٦ / ٢٠١٣ بإنشاء الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإصدار نظامها

2013/36 36/2013 ٢٠١٣/٣٦ ٣٦/٢٠١٣

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى نظام الهيئات والمؤسسات العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٦ / ٩١،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٢ / ٢٠٠٥ بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٩ / ٢٠٠٧ بإنشاء مديرية عامة بوزارة التجارة والصناعة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠١٣ بإنشاء صندوق الرفد وإصدار نظامه،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تنشأ هيئة عامة تسمى “الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة” تتبع وزارة التجارة والصناعة.

المادة الثانية

يكون للهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الشخصية الاعتبارية وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وتكون لها أهلية تملك الأموال الثابتة والمنقولة وإدارتها والتصرف فيها، ويعمل في شأنها بأحكام النظام المرفق.

المادة الثالثة

يكون مقر الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة محافظة مسقط، ويجوز إنشاء فروع لها في المحافظات بقرار من مجلس إدارتها.

المادة الرابعة

يصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام المرفق بعد اعتمادها من مجلس إدارة الهيئة، وإلى أن تصدر تسري على الهيئة القوانين والنظم التي تخضع لها وحدات الجهاز الإداري للدولة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في النظام المرفق وبما لا يتعارض مع أحكامه.

المادة الخامسة

تؤول إلى الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الاختصاصات والمخصصات والموجودات المتعلقة بالمديرية العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوزارة التجارة والصناعة، كما ينقل إليها موظفو تلك المديرية بذات درجاتهم المالية.
ويكون إعمال مقتضى الأيلولة وفقا للآلية التي يتم الاتفاق عليها بين الرئيس التنفيذي للهيئة ووزير التجارة والصناعة.

المادة السادسة

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والنظام المرفق أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة السابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٠ من رجب سنة ١٤٣٤هـ
الموافق: ٣٠ من مايو سنة ٢٠١٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية رقم (١٠١٥) الصادر في ٢ / ٦ / ٢٠١٣م.

نظام الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

الفصل الأول
تعريفات

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذا النظام يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

الهيئة: الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

الرئيس: رئيس المجلس.

الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة.

المؤسسات: المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

الفصل الثاني
أهداف الهيئة

المادة (٢)

تهدف الهيئة إلى الآتي:

١- تنمية وتطوير المؤسسات والتخطيط والتنسيق والترويج لانتشارها وتمكينها من الحصول على ما تحتاجه من تمويل وخدمات بالتنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة المعنية.

٢- غرس ثقافة ريادة الأعمال والعمل الحر لدى الناشئة والشباب.

٣- تعزيز دور المؤسسات في توفير فرص العمل المتعددة والمتجددة للشباب العماني.

٤- مساعدة رواد ورائدات الأعمال على المبادرة في إنشاء وتنفيذ المشروعات الخاصة بهم والريادة في إدارتها وتنميتها.

٥- تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات القائمة.

٦- زيادة قدرة المؤسسات على تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، والمساهمة في التنويع الاقتصادي، ودعم الابتكار، واستخدام التقنيات الحديثة.

الفصل الثالث
اختصاصات الهيئة

المادة (٣)

للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة الاختصاصات الآتية:

١- إعداد استراتيجية طويلة المدى تتضمن الخطط والسياسات الخاصة بتنمية المؤسسات في إطار الاستراتيجية الوطنية الشاملة للتنمية التي يضعها المجلس الأعلى للتخطيط، ورفعها إلى مجلس الوزراء للاعتماد.

٢- العمل على توفير البيئة التنظيمية المشجعة لنمو وتطور المؤسسات بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك من خلال اقتراح مشروعات القوانين ذات الصلة بأنشطة المؤسسات، ومراجعة القوانين والنظم والإجراءات المعمول بها في هذا الشأن.

٣- إعداد الخطط والبرامج التنفيذية اللازمة لتحقيق أهداف الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

٤- تقديم الاستشارات المالية والفنية والإدارية والقانونية للمؤسسات بهدف تطويرها، وتعزيز قدرتها التنافسية، وتمكينها من تقديم منتجات عالية الجودة.

٥- العمل على إنهاء اجراءات حصول المؤسسات على التراخيص والموافقات اللازمة لممارسة أنشطتها، بناء على طلب أصحابها، مع إعطاء الأولوية في هذا الخصوص للطلبات المقدمة من المؤسسات التي يتفرغ أصحابها لإدارتها.

٦- تشجيع التكامل بين المؤسسات والشركات الكبرى من جانب، والصناعات المغذية والخدمات المساندة من جانب آخر.

٧- العمل على تسويق وترويج منتجات وخدمات المؤسسات داخل وخارج السلطنة من خلال تنظيم المعارض والمشاركة فيها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

٨- بناء نظام معلومات إلكتروني متكامل مع مركز اتصالات قادر على توفير المعلومات الداعمة لأنشطة المؤسسات ومجالات عملها.

٩- إعداد سجل خاص بالمؤسسات يتضمن بيان حجمها وأنشطتها الاقتصادية وعدد ونوعية العمالة فيها.

١٠- إنشاء مراكز وحاضنات أعمال للمؤسسات في مختلف محافظات السلطنة، واستثمارها وإدارتها من قبل الهيئة أو القطاع الخاص وفقا لما تقرره الهيئة.

١١- إنشاء مراكز متخصصة لرفع قدرات المؤسسات التنافسية وتطوير منتجاتها وخدماتها بما يتوافق مع أفضل المقاييس العالمية.

١٢- تنظيم دورات تدريبية وتأهيلية لرواد ورائدات الأعمال ومديري المؤسسات لتزويدهم بالمهارات الأساسية لإدارة وتشغيل مؤسساتهم وفقا لأفضل الممارسات العالمية.

١٣- وضع الآلية اللازمة بالتنسيق مع مجلس المناقصات لضمان تخصيص نسبة من المشتريات والمناقصات الحكومية المختلفة للمؤسسات، وذلك بما لا يتعارض مع أحكام القوانين والاتفاقيات النافذة في السلطنة.

١٤- التنسيق مع صندوق الرفد لتسهيل حصول رواد ورائدات الأعمال وأصحاب المؤسسات على التمويل اللازم لإنشاء وتوسعة مؤسساتهم.

١٥- وضع الآلية اللازمة بالتنسيق مع البنك المركزي العماني لضمان زيادة التسهيلات الائتمانية المقدمة للمؤسسات، وتخصيص النسبة المعتمدة من البنك المركزي العماني من القروض التجارية لهذه المؤسسات.

١٦- التنسيق مع الجهات المعنية لوضع الخطط اللازمة لتطوير رأس المال المبادر في المؤسسات.

١٧- تمثيل السلطنة في الاجتماعات الإقليمية و الدولية المتعلقة بمجالات عمل الهيئة.

الفصل الرابع
إدارة الهيئة

المادة (٤)

يتولى إدارة الهيئة وتنظيم شؤونها مجلس إدارة تكون له كافة الصلاحيات اللازمة لممارسة الهيئة اختصاصاتها وتحقيق أهدافها، وله بصفة خاصة الآتي:

١- رسم السياسة التي تسير عليها الهيئة في ممارسة اختصاصاتها ومتابعة تنفيذها.

٢- اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة والتقسيمات الإدارية الفرعية بها وتحديد اختصاصاتها بالتنسيق مع الجهات المختصة.

٣- اعتماد مشروعات اللوائح المالية والإدارية ولائحة شؤون الموظفين بالهيئة، بعد موافقة وزارة المالية، واعتماد القرارات اللازمة لتنظيم العمل بالمجلس.

٤- إبرام اتفاقيات ومذكرات التفاهم ذات الصلة باختصاصات الهيئة بعد موافقة مجلس الوزراء.

٥- اعتماد مشروع الميزانية السنوية للهيئة قبل رفعها إلى وزارة المالية.

٦- اعتماد الحساب الختامي المدقق للهيئة قبل رفعه إلى وزارة المالية.

٧- إعداد تقرير سنوي عن أنشطة الهيئة ورفعه إلى مجلس الوزراء.

٨- تحديد الرسوم التي تتقاضاها الهيئة مقابل الخدمات التي تقدمها بعد التنسيق بشأنها مع وزارة المالية.

٩- كافة الصلاحيات الأخرى المسندة للهيئة بموجب المراسيم والقوانين الأخرى.

المادة (٥)

يشكل المجلس برئاسة وزير التجارة والصناعة وعضوية كل من:

١- ممثل عن كل من الجهات الحكومية الآتية:

أ- وزارة التربية والتعليم.

ب- وزارة التعليم العالي.

ج- وزارة القوى العاملة.

د- الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط.

لا تقل درجة كل منهم عن وكيل وزارة يصدر بتسميته قرار من الوزير المختص.

٢- الرئيس التنفيذي لصندوق الرفد.

٣- اثنان من الرؤساء التنفيذيين للشركات الكبرى العاملة في السلطنة ممن لهم مساهمات في دعم المؤسسات.

٤- اثنان من أصحاب المؤسسات المتفرغين لإدارتها وتسيير أعمالها.

ويصدر بتعيين من ذكر في البندين (٣، ٤) من هذه المادة قرار من الرئيس، وتكون مدة عضويتهم بالمجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

المادة (٦)

يعين المجلس في أول اجتماع له من بين أعضائه نائبا للرئيس يحل محل الرئيس عند غيابه أو قيام مانع يحول دون ممارسة اختصاصاته.

المادة (٧)

يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس أو من يحل محله، أربع مرات على الأقل في السنة، ويجوز دعوته للانعقاد كلما اقتضت الحاجة ذلك، ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.

المادة (٨)

يكون للهيئة رئيس تنفيذي يصدر بتعيينه قرار من المجلس.

المادة (٩)

يمثل الرئيس التنفيذي الهيئة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير.

المادة (١٠)

يكون للرئيس التنفيذي كافة الصلاحيات المقررة لرئيس الوحدة وفقا للقوانين المعول بها في الجهاز الإداري للدولة، وله بصفة خاصة الآتي:

١- إدارة الهيئة والإشراف على موظفيها.

٢- إعداد مشروع الهيكل التنظيمي للهيئة والتقسيمات الإدارية الفرعية وتحديد اختصاصاتها ورفعه إلى المجلس.

٣- إعداد مشروعات اللوائح الإدارية والمالية والوظيفية للهيئة ورفعها إلى المجلس.

٤- إعداد مشروع الميزانية السنوية للهيئة ورفعه إلى المجلس للاعتماد.

٥- إعداد خطط وبرامج العمل بالهيئة ورفعها إلى المجلس للاعتماد.

٦- تنفيذ الاستراتيجية طويلة المدى والخطط والسياسات المعتمدة لتنمية المؤسسات والقرارات الصادرة من المجلس.

٧- إعداد مشروعات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وعرضها على المجلس.

٨- إعداد خطط التدريب والتأهيل لموظفي الهيئة للارتقاء بقدراتهم العلمية والعملية، وعرضها على المجلس للاعتماد.

٩- إعداد تقارير دورية عن أعمال الهيئة ورفعها إلى المجلس.

١٠- أي اختصاصات أخرى يكلفه بها المجلس.

الفصل الخامس
مالية الهيئة

المادة (١١)

تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة ترفع إلى وزارة المالية بعد اعتمادها من المجلس، وتبدأ السنة المالية لها في الأول من شهر يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل عام، وتبدأ السنة الأولى من تاريخ العمل بهذا النظام وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من العام التالي.

المادة (١٢)

تتكون موارد الهيئة من الآتي:

١- الاعتمادات التي تخصص لها في الميزانية العامة للدولة.

٢- حصيلة المبالغ التي تتقاضاها مقابل ما تؤديه من خدمات للغير.

٣- الهبات والإعانات والمنح التي يقبلها المجلس بعد موافقة مجلس الوزراء.

٤- عوائد أموال الهيئة.

٥- أي إيرادات أخرى يقرها المجلس ويوافق عليها مجلس الوزراء.

المادة (١٣)

يتولى تدقيق حسابات الهيئة مراقب حسابات مرخص له بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة، يصدر بتعيينه وتحديد أتعابه قرار من المجلس.

المادة (١٤)

تودع أموال الهيئة في حساب مصرفي أو أكثر بأحد المصارف المرخص لها بالسلطنة، ويصدر بفتح تلك الحسابات قرار من الرئيس التنفيذي بعد التنسيق مع وزارة المالية، ويصدر بقواعد وإجراءات الصرف من هذه الأموال قرار من المجلس.

المادة (١٥)

دون الإخلال بأحكام أي قانون أو مرسوم سلطاني آخر، تعفى الهيئة من كافة الضرائب والرسوم.

المادة (١٦)

تعتبر أموال الهيئة أموالا عامة، وتتمتع بمزايا وحقوق الخزانة العامة وامتيازاتها على أموال المدينين، وللهيئة حماية هذه الأموال بالطرق ووفق الإجراءات المنصوص عليها في نظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة.

المادة (١٧)

تسري على الهيئة القوانين والمراسيم السلطانية المطبقة على وحدات الجهاز الإداري للدولة، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا النظام واللوائح الصادرة تنفيذا لأحكامه.

2013/36 36/2013 ٢٠١٣/٣٦ ٣٦/٢٠١٣