نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعين السفير يوسف بن عيسى بن علي الزدجالي سفيرنا لدى روسيا الاتحادية، سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى كل من:
– جمهورية بيلاروسيا.
– جمهورية أوكرانيا.
– جمهورية مالدوفيا.
– جمهورية أرمينيا.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٠ من رمضان سنة ١٤٣٤هـ
الموافق: ٢٩ من يوليو سنة ٢٠١٣م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٢٣) الصادر في ٤ / ٨ / ٢٠١٣م.
2013/41 41/2013 ٢٠١٣/٤١ ٤١/٢٠١٣