التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٤ / ٢٠١٣ بإصدار نظام التأمينات الاجتماعية على العمانيين العاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم

2013/44 44/2013 ٢٠١٣/٤٤ ٤٤/٢٠١٣

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٢ / ٩١،
وعلى نظام التأمينات الاجتماعية على العمانيين العاملين في الخارج ومن في حكمهم الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٠،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥ / ٢٠٠٦ بشأن تطبيق النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعمل بنظام التأمينات الاجتماعية على العمانيين العاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم المرفق.

المادة الثانية

يصدر وزير القوى العاملة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والنظام المرفق أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة الرابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد شهرين من تاريخ نشره.

صدر في: ١٩ من ذي القعدة سنة ١٤٣٤ه
الموافق: ٢٥ من سبتمبر سنة ٢٠١٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٢٨) الصادر في ٢٩ / ٩ / ٢٠١٣م.

نظام التأمينات الاجتماعية على العمانيين العاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم

الفصل الأول
تعاريف وأحكام عامة

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذا النظام يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

الهيئة: الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

الوزير: وزير القوى العاملة.

القانون: قانون التأمينات الاجتماعية.

النظام: نظام التأمينات الاجتماعية على العمانيين العاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم.

المؤمن عليه: كل من تسري عليه أحكام هذا النظام.

صاحب المعاش: كل من تقرر له معاش وفقا لأحكام هذا النظام.

دخل الاشتراك: الدخل الشهري الذي يختاره المؤمن عليه، ويحسب على أساسه الاشتراك الذي يؤديه للهيئة شهريا.

العجز غير المهني: كل عجز يحدث للمؤمن عليه قبل بلوغه سن الستين أو للمؤمن عليها قبل بلوغها سن الخامسة والخمسين ويحول كلية وبصفة دائمة بين المؤمن عليه وبين مزاولته أي مهنة أو نشاط يتكسب منه، ويتم ذلك حسب تقدير اللجنة الطبية المختصة.

المادة (٢)

تتولى الهيئة تطبيق أحكام هذا النظام.

المادة (٣)

يكون الاشتراك في هذا النظام اختياريا.

المادة (٤)

يشمل نظام التأمينات الاجتماعية المقرر بمقتضى أحكام هذا النظام فرع تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، ولا يشمل فرع التأمين ضد إصابات العمل والأمراض المهنية.

المادة (٥)

تسري أحكام هذا النظام على العمانيين العاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم داخل السلطنة أو خارجها ممن يندرجون تحت الفئات الآتية:

١- أصحاب الأعمال.

٢- المحامون والأطباء والمهندسون والمحاسبون والمدققون وغيرهم من المشتغلين بالمهن الحرة.

٣- كل من يوجب قانون السجل التجاري قيدهم من المشتغلين بالتجارة أو الصناعة أو النشاط الاقتصادي أو المالي وغيرهم ممن يؤدون بأنفسهم أعمالا أو خدمات لحسابهم.

٤- الشركاء في كافة الشركات التجارية ما عدا شركات المساهمة العامة.

٥- كل من يعمل لحسابه الخاص في المهن الحرفية كصيد الأسماك والزراعة وقيادة مركبات الخدمات العامة.

٦- المزاولون لأنشطة يلزم لمزاولتها الحصول على ترخيص أو تصريح من الجهات المختصة.

ويجوز إضافة بعض الفئات الأخرى للانتفاع بأحكام هذا النظام بعد موافقة كل من المجلس، ووزارة المالية، ويصدر بذلك قرار من الوزير، على أن يحدد القرار تاريخ بدء سريان أحكام هذا النظام على تلك الفئات.

المادة (٦)

لا تسري أحكام هذا النظام على المؤمن عليهم المنتفعين بأحكام قوانين وأنظمة المعاشات والتأمينات الاجتماعية التي صدر بشأنها مراسيم سلطانية، كما لا تسري على أصحاب المعاشات المستحقين وفقا لأحكام القوانين والأنظمة المشار إليها.

الفصل الثاني
مصادر التمويل والاشتراكات

المادة (٧)

يمول هذا النظام من المصادر الآتية:

١- الاشتراكات الشهرية التي يؤديها المؤمن عليهم.

٢- نسبة مساهمة الخزانة العامة شهريا.

٣- ريع استثمار أموال هذا النظام.

٤- المبالغ الإضافية المستحقة وفقا لأحكام هذا النظام.

٥- الهبات والوصايا والتبرعات والإعانات التي يوافق عليها المجلس.

٦- أي موارد أخرى يتم تخصيصها لهذا النظام يوافق عليها المجلس.

المادة (٨)

ينشأ حساب مستقل لهذا النظام في حسابات الهيئة.

المادة (٩)

تبدأ السنة المالية لهذا النظام في اليوم الأول من شهر يناير، وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل عام، وتبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا النظام، وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من العام التالي.

المادة (١٠)

يفحص المركز المالي لحساب هذا النظام طبقا للقواعد الواردة في القانون.

المادة (١١)

تؤدى الاشتراكات بالريال العماني بالنسبة للمؤمن عليه ممن يمارس نشاطه خارج السلطنة عن طريق أحد المصارف المرخص لها في السلطنة، على أن تودع قيمة الاشتراكات المستحقة بموجب هذا النظام في الحساب المخصص لهذا الغرض.

المادة (١٢)

تحسب قيمة الاشتراكات على أساس دخل الاشتراك الذي يختاره المؤمن عليه من بين الدخول الواردة بجدول الدخول الشهرية المرفق بهذا النظام.

المادة (١٣)

يجب ألا يقل دخل الاشتراك الذي يختاره المؤمن عليه عن متوسط الأجر الشهري المسدد على أساسه اشتراكات العاملين لديه الخاضعين لأحكام القانون.

المادة (١٤)

تعتبر الاشتراكات – المنصوص عليها في هذا النظام المستحقة عن كل شهر – التي يؤديها المؤمن عليه واجبة الأداء للهيئة خلال الخمسة عشر يوما الأولى من الشهر الذي يلي الشهر المستحقة عنه تلك الاشتراكات.
وفي حالة تأخر المؤمن عليه عن سداد الاشتراكات المستحقة في الميعاد المشار إليه يلتزم بأن يؤدي للهيئة مبلغا إضافيا يقدر بنسبة (١٣,٥٪) من الاشتراكات التي لم يؤدها، ما لم تكن هناك أسباب قهرية يقدرها المجلس وفقا للضوابط التي يحددها في هذا الشأن.

المادة (١٥)

يجوز للمؤمن عليه سداد الاشتراكات المقررة مقدما كل ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو سنويا.
ولا يكون الأداء عن مدة تالية للشهر المستحق عنه الاشتراك استكمالا للمدة الموجبة لاستحقاق المستحقات التأمينية المقررة بموجب هذا النظام إلا بعد مرور هذه المدة فعليا.
وإذا تبين أن المبالغ التي تم سدادها للهيئة عن قيمة اشتراكات شهرية غير مستحقة التزمت الهيئة إعادة تلك المبالغ المسددة لكل من وزارة المالية، وللمؤمن عليه.

المادة (١٦)

يجوز للمؤمن عليه طلب تعديل دخل اشتراكه بالزيادة مرتين في السنة بنسبة (٥٪) في المرة الواحدة، كما يجوز له تعديل دخل اشتراكه بالنقصان دون تحديد نسبة معينة، ويسري تعديل دخل الاشتراك في اليوم الأول من الشهر التالي لتاريخ تقديم طلب التعديل، ما لم يحدد المؤمن عليه تاريخا لاحقا.

المادة (١٧)

يجوز للمؤمن عليه طلب التوقف عن سداد الاشتراكات بصفة مؤقتة أو دائمة عند وجود ظروف تستدعي ذلك، شريطة إخطار الهيئة وتعبئة النموذج المعد لذلك.

المادة (١٨)

إذا تخلف المؤمن عليه عن سداد الاشتراكات المستحقة مدة (١٢) اثني عشر شهرا متصلة دون إخطار الهيئة يعتبر اشتراكه في هذا النظام موقوفا.

المادة (١٩)

لا تحسب المدد التي لم يسدد عنها الاشتراكات الشهرية وفقا لهذا النظام ضمن المدد الموجبة لاستحقاق معاش الشيخوخة أو العجز أو الوفاة أو المكافأة.

المادة (٢٠)

يجوز بقرار من الوزير تعديل جدول الدخول الشهرية المرفق بهذا النظام بعد موافقة كل من مجلس الوزراء ووزارة المالية.

الفصل الثالث
إجراءات التسجيل

المادة (٢١)

يتم تسجيل المؤمن عليه لدى الهيئة اعتبارا من التاريخ الذي حدده لبدء اشتراكه في هذا النظام على النموذج المعد لذلك، وبعد إكماله المستندات الموجبة للتسجيل، واعتماد الهيئة لدخل الاشتراك، يتم تسجيله عن نشاط واحد من الأنشطة التي يمكن ممارستها للفئات المنصوص عليها في المادة (٥) من هذا النظام.

المادة (٢٢)

يجب ألا يقل سن المؤمن عليه عن (١٨) ثمانية عشر عاما، ولا يزيد على (٦٠) ستين عاما، عند تسجيله في هذا النظام.

المادة (٢٣)

للهيئة الاعتراض على دخل الاشتراك الذي يختاره المؤمن عليه إذا كان لا يتناسب مع طبيعة مهنته وقدرته المالية.
وعلى الهيئة إخطار المؤمن عليه بأسباب الاعتراض واقتراح دخل الاشتراك الذي تراه مناسبا لطبيعة مهنته وقدرته المالية لتؤدى الاشتراكات على أساسه، على أن يتم ذلك خلال مدة أقصاها (٦٠) ستون يوما من تاريخ ورود الطلب إليها.
وعلى المؤمن عليه الرد على هذا الإخطار خلال الخمسة عشر يوما التالية، وذلك إما باعتماد رأي الهيئة، وإما بتأكيد أحقيته في اختياره السابق، وإما بتقديمه بديلا آخر لدخل اشتراكه يتناسب مع قدرته المالية، وبعد دراسة الحالة يخطر المؤمن عليه برأي الهيئة النهائي كتابة، لتؤدى الاشتراكات على أساسه.

المادة (٢٤)

لا يجوز تحديد بدء الاشتراك في هذا النظام بتاريخ سابق على تاريخ تحرير طلب التسجيل، وإذا لم يحدد المؤمن عليه تاريخا لبدء الاشتراك فيتم التسجيل وفقا لتاريخ ورود الطلب إلى الهيئة.

المادة (٢٥)

على المؤمن عليه إخطار الهيئة بأي تغييرات أو تعديلات قد تطرأ على وضعه القانوني، وعلى الأخص إذا تعلق الأمر بما يأتي:

١- إذا طرأ تغيير على طبيعة النشاط الذي يمارسه.

٢- إذا انتقل من نشاط إلى نشاط آخر.

٣- إذا انتقل إلى ممارسة النشاط خارج الحدود الجغرافية للسلطنة أو العكس مع تزويد الهيئة بالمستندات المؤيدة لذلك.

٤- إذا التحق بعمل آخر نظير أجر لدى الغير.

٥- في حالة تصفية نشاطه أو صدور حكم بشهر إفلاسه.

٦- في حالة توقفه عن ممارسة النشاط بصفة نهائية.

المادة (٢٦)

يصدر وزير العدل بالاتفاق مع الوزير – بناء على اقتراح مدير عام الهيئة – قرارا بمنح صفة الضبطية القضائية للموظفين المختصين وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية، ويكون لهم الحق في دخول ومعاينة محال العمل أو المقر الذي يمارس فيه المؤمن عليه نشاطه في مواعيد العمل المعتادة، والاطلاع على السجلات والدفاتر والأوراق والمحررات والمستندات وغيرها والحصول على نسخ منها، وكذلك طلب البيانات اللازمة من المؤمن عليهم وإجراء التحريات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام، وضبط المخالفات وتحرير المحاضر، ويلتزم هؤلاء الموظفون بالاحتفاظ بأسرار الوظيفة فيما يتعلق بالوقائع التي اطلعوا عليها في أثناء ممارستهم لأعمال وظيفتهم، وكذلك بعد خروجهم منها.

المادة (٢٧)

يجب على المؤمن عليه أن يقدم للموظفين المشار إليهم في المادة (٢٦) من هذا النظام، كل المعلومات والمستندات اللازمة لتسهيل مهمتهم، وعلى الأخص ما يأتي:

١- طبيعة النشاط الذي يمارسه.

٢- التغييرات التي تطرأ على دخله الناشئ من ممارسته للنشاط.

٣- أي بيانات أخرى تطلبها الهيئة.

المادة (٢٨)

على الجهات الحكومية المختصة موافاة الهيئة بجميع البيانات التي تطلبها في مجال تطبيق أحكام هذا النظام.

الفصل الرابع
المستحقات التأمينية

المادة (٢٩)

يستحق المؤمن عليه معاش الشيخوخة أو العجز أو الوفاة طبقا للقواعد الواردة في القانون، وبصفة خاصة في الحالات الآتية:

١- بلوغ المؤمن عليه سن الستين متى كانت مدة اشتراكه في هذا النظام (١٨٠) مائة وثمانين شهرا على الأقل، أو ببلوغ المؤمن عليها سن الخامسة والخمسين متى كانت مدة اشتراكها في هذا النظام (١٢٠) مائة وعشرين شهرا على الأقل، على أن يتقدم كل منهما بطلب صرف المعاش إلى الهيئة على النموذج المعد لذلك. وفي حالة عدم استكمال المدة المقررة لاستحقاق المعاش، وكان نشاطهما لا يزال قائما استمر خضوعهما لأحكام هذا النظام لحين استكمال تلك المدة.

٢- انتهاء نشاط المؤمن عليه قبل بلوغه سن الستين متى كانت مدة اشتراكه في هذا النظام (٢٤٠) مائتين وأربعين شهرا على الأقل، أو قبل بلوغ المؤمن عليها سن الخامسة والخمسين متى كانت مدة اشتراكها في هذا النظام (١٨٠) مائة وثمانين شهرا على الأقل بشرط بلوغ أي منهما سن الخامسة والأربعين على الأقل.

المادة (٣٠)

تعتبر مدد الاشتراك – في كل من هذا النظام والقانون ونظام التأمينات الاجتماعية على العمانيين العاملين في الخارج ومن في حكمهم والنظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم، التي لم تصرف عنها المستحقات التأمينية – وحدة واحدة عند حساب المدد الموجبة لاستحقاق المعاش أو المكافأة بحسب الأحوال.

المادة (٣١)

تسوى مستحقات المؤمن عليه أو صاحب المعاش عن مدد الاشتراك وفقا لأحكام هذا النظام والقانون ونظام التأمينات الاجتماعية للعمانيين العاملين في الخارج ومن في حكمهم والنظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم، كل مدة على حدة، ويقدر المعاش بمجموع المعاش المستحق عن المدد المذكورة.

المادة (٣٢)

إذا انتهى نشاط المؤمن عليه أو توقف عن سداد الاشتراكات ولم تتوافر في شأنه إحدى حالات استحقاق المعاش، استحق مكافأة، شريطة ألا تقل مدة اشتراكه في هذا النظام عن سنة كاملة، وتصرف هذه المكافأة إذا توافرت إحدى الحالات الآتية:

١- بلوغ المؤمن عليه سن الستين، والمؤمن عليها سن الخامسة والخمسين.

٢- إذا كانت المؤمن عليها متزوجة أو مطلقة أو أرملة في تاريخ طلب الصرف شريطة التفرغ لشؤون الأسرة.
ولا تستحق صرف هذه المكافأة في هذه الحالة إلا لمرة واحدة طوال مدة اشتراكها في هذا النظام.

٣- إذا حدث العجز أو الوفاة بسبب غير مهني بعد سنة من تاريخ التوقف عن الاشتراك في هذا النظام، وفي حالة الوفاة تصرف المكافأة إلى مستحقي المعاش عنه حكما موزعة بنسبة الأنصبة في المعاش، فإذا لم يوجد إلا مستحق واحد للمعاش صرفت له كاملة.

٤- تعيين المؤمن عليه بإحدى الجهات التي لا تجيز تحويل حصيلة الاشتراكات إلى الهيئة.

٥- الحالات المرضية التي لا تعتبر عجزا موجبا لاستحقاق المعاش، وإنما تقلل من قدرة المؤمن عليه على أداء عمله أو تنتقص منها بدرجة كبيرة شريطة أن تثبت هذه الحالات بموجب تقرير من اللجنة الطبية المختصة.

٦- الحكم نهائيا على المؤمن عليه بالسجن مدة (١٠) عشر سنوات فأكثر، أو بقدر المدة الباقية لبلوغ المؤمن عليه سن الستين، أو لبلوغ المؤمن عليها سن الخامسة والخمسين، أيهما أقل.

٧- فقد الجنسية العمانية أو التجريد منها طبقا لأحكام قانون تنظيم الجنسية العمانية.

المادة (٣٣)

تحسب المكافأة المنصوص عليها في المادة (٣٢) من هذا النظام على أساس متوسط دخل الاشتراك الشهري الذي سددت على أساسه الاشتراكات خلال آخر(٣) ثلاث سنوات من مدة الاشتراك في هذا النظام أو مدة الاشتراك إن قلت عن ذلك بواقع متوسط دخل اشتراك شهر واحد عن كل سنة من السنوات الثلاث الأولى من سنوات اشتراكه في هذا النظام، وبواقع دخل اشتراك شهرين عن كل سنة من السنوات التي تلي السنوات الثلاث الأولى.

المادة (٣٤)

في حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش تصرف منحة لمصاريف الجنازة والعزاء تعادل قيمتها ثلاثة أضعاف دخل الاشتراك الشهري إذا لم يتوقف عن سداد الاشتراكات المقررة مدة (١٢) اثني عشر شهرا متصلة قبل الوفاة، وتعادل معاش (٣) ثلاثة أشهر إذا كان صاحب معاش، على ألا تتجاوز قيمة المنحة في جميع الأحوال (١٠٠٠) ألف ريال عماني، ويكون صرف هذه المنحة بمراعاة الترتيب الآتي:

١- أرملة أو أرامل المؤمن عليه أو صاحب المعاش، على أن تقسم بينهن بالتساوي، وإذا كان المتوفى أنثى تصرف لزوجها.

٢- في حالة عدم وجود أرملة تصرف المنحة لأي من أولاد المتوفى بشرط بلوغه سن الرشد.

٣- في حالة عدم وجود أي من الفئات المذكورة في البندين (١، ٢) تصرف المنحة للوالدين أو لأحدهما.

٤- في حالة عدم وجود أي من الفئات المذكورة في البنود السابقة تصرف المنحة إلى الشخص الذي يثبت قيامه بتحمل مصاريف الجنازة والعزاء بموجب شهادة معتمدة من الجهة المختصة.

المادة (٣٥)

في حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش تصرف منحة وفاة تعادل قيمتها ثلاثة أضعاف دخل الاشتراك الشهري إذا لم يتوقف عن سداد الاشتراكات المقررة مدة (١٢) اثني عشر شهرا متصلة قبل الوفاة، وتعادل معاش (٣) ثلاثة أشهر إذا كان صاحب معاش، ويكون صرف هذه المنحة بمراعاة الترتيب الآتي:

١- أرملة أو أرامل المؤمن عليه أو صاحب المعاش، على أن تقسم بينهن بالتساوي، وإذا كان المتوفى أنثى تصرف لزوجها.

٢- في حالة عدم وجود أرملة تصرف المنحة لأي من أولاد المتوفى بشرط بلوغه سن الرشد.

٣- في حالة عدم وجود أي من الفئات المذكورة في البندين (١، ٢) تصرف المنحة للوالدين أو لأحدهما.

المادة (٣٦)

تصرف منحة زواج إلى الابنة التي تتقاضى معاشا وفقا لأحكام هذا النظام تعادل قيمتها (١٥) خمس عشرة مرة من قيمة المعاش الذي تستفيد منه، بحد أقصى (١٠٠٠) ألف ريال عماني، ويوقف صرف المعاش في آخر الشهر الذي تم فيه الزواج، وتصرف هذه المنحة مرة واحدة.

المادة (٣٧)

يجوز للمؤمن عليه ضم مدة اشتراك اعتبارية لمدة اشتراكه في هذا النظام لزيادة تلك المدة.
وتصدر القواعد والشروط والجداول المنظمة لضم المدد الاعتبارية المشار إليها ضمن مدد الاشتراك في هذا النظام بعد موافقة كل من المجلس ووزارة المالية، على أن يصدر بذلك قرار من الوزير.

المادة (٣٨)

يجوز لأصحاب المعاشات التي تستحق وفقا لأحكام هذا النظام والمستحقين عنهم الجمع بين ما يستحقونه من هذه المعاشات ودخلهم الذي يتحقق من أي نشاط يزاولونه، وذلك دون حد أقصى.

المادة (٣٩)

تسري أحكام القانون والقرارات المنفذة له على العمانيين العاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا النظام، وبما لا يتعارض مع أحكامه.

جدول الدخول الشهرية التي تؤدى الاشتراكات على أساسها ونسبة الاشتراكات والمساهمات الشهرية

دخل الاشتراك الشهري
بالريال العماني

نسبة الاشتراك
الشهري للمؤمن عليه
نسبة المساهمة الشهرية للحكومة

المجموع (٪)

٢٢٥ إلى أقل من ٢٥٠ ٦,٥ ٪ ١٣,٥ ٪ ٢٠ ٪
٢٥٠ إلى أقل من ٤٠٠ ٨,٥ ٪ ١١,٥ ٪ ٢٠ ٪
٤٠٠ إلى أقل من ٦٠٠ ١١ ٪ ٩ ٪ ٢٠ ٪
٦٠٠ إلى أقل من ٨٠٠ ١٢ ٪ ٨ ٪ ٢٠ ٪
٨٠٠ إلى أقل من ١٠٠٠ ١٣ ٪ ٧ ٪ ٢٠ ٪
١٠٠٠ إلى أقل من ١٢٠٠ ١٤ ٪ ٦ ٪ ٢٠ ٪
١٢٠٠ إلى أقل من ١٥٠٠ ١٥ ٪ ٥ ٪ ٢٠ ٪
١٥٠٠ إلى ٣٠٠٠ ١٦ ٪ ٤ ٪ ٢٠ ٪

2013/44 44/2013 ٢٠١٣/٤٤ ٤٤/٢٠١٣