التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٦ / ٢٠١٣ برد الجنسية العمانية

2013/46 46/2013 ٢٠١٣/٤٦ ٤٦/٢٠١٣

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

ترد الجنسية العمانية لكل من الواردة أسماؤهم في القائمة المرفقة، اعتبارا من التاريخ المبين قرين اسمه.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

صدر في: ١٩ من ذي القعدة سنة ١٤٣٤هـ
الموافق: ٢٥ من سبتمبر سنة ٢٠١٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٢٨) الصادر في ٢٩ / ٩ / ٢٠١٣م.

قائمة بأسماء من ردت إليهم الجنسية العمانية

م الاسم تاريخ الموافقة
١ فاطمة بنت سالم بن علي الحبسية ١٣ / ١٠ / ٢٠١١م
٢ فاطمة بنت سالم بن عقيل باعمر ٢٧ / ٥ / ٢٠١٢م
٣ أمينة بنت عبدالعزيز بن عبدالرحمن القاضي ٢٧ / ٥ / ٢٠١٢م
٤ عدنان بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن القاضي ٢٧ / ٥ / ٢٠١٢م
٥ أحمد بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن القاضي ٢٧ / ٥ / ٢٠١٢م
٦ زينب بنت عبدالعزيز بن عبدالرحمن القاضي ٢٧ / ٥ / ٢٠١٢م
٧ هشام بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن القاضي ٢٧ / ٥ / ٢٠١٢م
٨ خديجة بنت عبدالله بن عزيز المسرورية ٣ / ٦ / ٢٠١٢م
٩ فاطمة بنت يونس بن علي بن جعفر البلوشية ١ / ١ / ٢٠١٣م
١٠ محمد بن كهلان بن سالم البرواني ١ / ١ / ٢٠١٣م
١١ علي بن سعيد بن صالح الساعدي ١ / ١ / ٢٠١٣م
١٢ دليلة بنت سهيل بن علي الكندية ١ / ١ / ٢٠١٣م

2013/46 46/2013 ٢٠١٣/٤٦ ٤٦/٢٠١٣